للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: " ومن فاته ذلك، فقد فاته الحج ... إلى آخره " (١).

٢٧٣٠ - [مضمون الفصل القول في فوات الحج] (٢)، فنستقصي ما فيه، وإذا انتهينا إلى بابه، أحلناه. فنقول:

أولاً - العمرةُ المفردة لا يتصّور فواتُها، وإنما يفرض انقطاع إحرامها قبل تأدية أركانها بالإحصار، كما سيأتي، وهل تفوت العمرة في حق القارن، إذا فات الحج؟ فعلى الخلاف المقدم.

٢٧٣١ - وأما الحج، فإنه يفوت بفوات الوقوف، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة، فمن وقف بعرفة، من ليل أو نهار، فقد تم حجه " (٣) والمعنيُّ بالتمام الأمن من الفوات.

ثم المتطوّع بالحج إذا أحصر، وتحلل، لم يلزمه القضاء، وسيأتي [ذلك] (٤) في باب الإحصار. وإذا فاته الوقوف، لزمه القضاء، كما يلزمه القضاء إذا أفسد الإحرام. ولعل السبب فيه انتسابه إلى التقصير، أو إلى ما يدنو منه.

وإذا فرض الفوات مترتباً على سبب الإحصار، ففي وجوب القضاء قولان.

وتصويره أن يؤم مكة محرماًً، من طريق قريبة، فيصدّه العدّو من ممره في الطريق القاصد، فينحرف إلى مسلكٍ فيه بعضُ الطول، وقد قرب الزمان، فإذا فعل ذلك،


(١) ر. المختصر: ٢/ ٩٦.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) حديث " الحج عرفة ... " بمعناه أحمد: ٤/ ٣٠٩، ٣١٠، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ح ١٩٤٩، والترمذي: الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، ح ٨٨٩، والنسائي: مناسك، باب من أتى عرفة، ح ٣٠٤٤، وابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة، ح ٣٠١٥، وابن حبان: ح ٣٨٨١، والحاكم: ٢/ ٢٧٨، والدارقطني: ٢/ ٢٤٠، والبيهقي: ٥/ ١١٦، ١٧٣. وانظر التلخيص: ٢/ ٤٨٧ ح ١٠٤٨.
(٤) ساقطة من الأصل.