للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قال هذا القائل: نُقدّر لصحيحه قيمةً على تقدير (١) ألا يتبين فساد، وهو على ما هو عليه من صحته، فهذا [تكلُّفٌ] (٢) أيضاً، وقد تبين الأمرُ.

وإن قال هذا القائل: يمكن ترويجُ الصحيح بضم آحاده إلى ما ليس فاسداً في جنسه، فهذا في تقديره (٣) له وُجَيْه (٤).

وبالجملة لا وجهَ إلا القطع بتبيّن فساد العقد؛ فإن من يصير إلى الصحَّة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يُقدِّرَ قيمةً قليلةً، والمسألة مفروضةٌ حيث يتبين أن لا قيمة مع الصحة.

وإما أن يقدِّر رواجاً في آحادِ ما فيه الكلام، مع ما لا فساد بهِ، وهذا ليس بشيء؛ فإن الذي يسمح بقبول فاسدٍ لا قيمة له، يسمح بقبول الناقص دونه. وقد تجري قيمةٌ تقدر على تلبيسٍ، وهذا الأخير فيه، فالوجه القطع بتبيُّن فسادِ العقدِ والقشورُ مختصّةٌ بالبائع.

فإن قيل: قد قال الشافعي: "إلا أن لا يكون لفاسدِه (٥) قيمة، فيرجع بجميع الثمن". فما محمل هذا؟ قلنا: معناه أنه يرجع بجميع الثمن لتبين فساد العقد.

وهذا تمام المراد.

٣١٧٨ - ويلتحق بالمسألة أن من قال بجواز الرد في الصورة الأولى، استشهد برَدّ (٦) المصرَّاة؛ فإن تلك الواقعةَ اشتملت على لحوقِ تغييرٍ (٧) بالمبيع، ثم لم يمتنع الرَّدُّ؛ إذ اللبنُ قد حُلب، ثم حال واستحال. والاستشهاد بتلك المسألة -والمذهبُ فيها مستندٌ


(١) (هـ ٢)، (ص): تأويل.
(٢) في الأصل: تكليف.
(٣) عبارة الأصل: فهذا فاسدٌ في تقديره ...
(٤) تصغير (وجه).
(٥) العبارة في المختصر: إلا أن لا يكون له فاسداً قيمة.
(٦) (ص): بفساد.
(٧) (ص): يعتبر.