للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- إلى خبرٍ تركَ الشافعيُّ القياسَ له - غير (١) متَّجهٍ ، مع أن البائع مُدلِّسٌ فيهِ ، ولا تدليسَ في بيع الجَوز ونحوه .

ومما أجراه الأصحاب في الاستشهاد أن قالوا : من اشترى ثوبا ونشره ، وعاب بسبب النشر ، واطلع على عيب قديم ، فله الرّد من غير أن يضُمّ إلى الثوب المردود أرش النقصان الذي ثبت بسبب النشر.

وفي هذا فضل نظر ؛ فإن الثوب المطوي إذا بيع على غرة وطيّةٍ ، فهو أولا بيع غائب ، فإن جوزناه ، ثم فرض في نشره النقص ، فقد أطلق طوائفُ من الأئمة نَقْلَ الوفاقِ في هذه المسألة .

وذهب المحققون إلى أنه لا فرق إذا تحقق النقص بين نشر الثوب ، وبين كسر الجوز ، فالكلام في الأصل على قولين في الرد . ثم في ضم الأرش الخلاف المقدم .

وأما ما يحلب من المبيع في مسألة المصراة ، فهو مقابَلٌ بعوضٍ شرعي كما مضى تفصيله .

فرع : ٣١٧٩ - إذا اشترى حُليا وزنه ألفٌ بألفٍ ، وتفرقا عن تقابض ، ثم حدث عيب بالحُلي في يد المشتري ، واطّلع على عيب قديم ، فالوجه أن ننبه على ما في المسألة من وجوه الإعضال ، ثم نذكر مضطرَبَ الأصحاب وننص على الصحيح .

فإن قلنا : يرد المشتري الحلي من غير أرشٍ ، لكان مُلحقا ظُلامةً بالبائع برده الحلي بعيبين ، ولم يكن (٢) به إلا عيب واحد .

وإن قلنا : يضم إلى المردود الأرش ، ويسترد الثمن ، كان ما جاء به صورةَ الربا ؛ من جهة أن المردود وزنُه ألفٌ ، وقد ضَمَّ إليه شيئا ، فقد ملك البائع بطريق الرد ألفا وشيئا ، واسترد منه ألفا .

وإن قلنا : يغرم البائع أرشَ العيب القديم ، فمعناه أنه يسترد جزءا من الثمن ، فيبقى مقدار هو أقل من الألف ، في مقابلة حلي وزنه ألف ، وهو عينُ الربا .


(١) « غيرُ متجه » خبرٌ للمبتدأ : « والاستشهاد . . .»
(٢) (ص ) : ولا يلزمه إلا عيب واحد.