للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو أشار إلى كتلة من الصوف، وأعلم على موضعها، وباع ذلك المقدار، لم يمتنع بيعُها، وليس كالقصيل (١) والفث؛ فإن استيعابه ممكن بالقطع.

فصل

قال: " ولا يجوز بيعُ المسك في فأرة ... إلى آخره " (٢).

٣٣٤٤ - الفأرة تنفصل عن الظبية خِلقةً، وحشوها المسك. وهذا مخصوصٌ بذلك الجنس، وهي على موضع السرة منها. والرب تعالى يربّي في كل سنة فأرةً وينميها، وتُلفَى ملتحمةً ثم تستشعر أطرافها قشفاً، ويُبْساً، واحتكاكاً فتحتك الظبيةُ بالصرار (٣)، والمواضع الخشنة، فتسقط الفارةُ وحشوها المسك. وقد يقطرُ في احتكاكِهَا المسك أيضاً كالدم العبيط، فَيتبَع ويُلْقَط. هذه صورة الفأرة. ولا يكون فيها فتق إلا أن يلحقها خَرق، وقد تُفْتَق الفأرةُ، ويخرج مسكها، ويعاد مع أمثاله ويخاطُ موضع الفتق.

فإن كانت الفأرة على الفطرة الأصلية، فهي في الصورة، كالجوزة وحشوُها اللّب المقصود. وإن فُتقت وأعيد المسك إليها بعد الإخراج منها، فالفأرةُ على صورة الظرف.

هذا بيان الصورة.

وأما الحكمُ، فنذكر المذهبَ في الفأرة التي لم تفتق، ثم نذكر التفصيل في المفتوق.


(١) القصيل: فعيل بمعنى مفعول. من قصلته قصلاً من باب ضرب: قطعتُه فهو قصيل. والقصيل في ألفاظ الفقهاء: الشعير يجر أخضر لعلف الدواب.
والفث: نبت بري، له حب كالحمص يتخذ منه الخبز والسويق. عند شدة الحاجة من قحطٍ ونحوه (مصباح).
(٢) ر. المختصر: ٢/ ٢٠٤.
(٣) في هامش (هـ ٢) " الصرار غير معجمة الأماكن المرتفعة، لا يعلوها الماء " ا. هـ بنصه. ولم يُورِد هذا المعنى (في مادة: ص. ر. ر.) القاموس المحيط، ولا أساس البلاغة، ولا المصباح، ولا المعجم، ولا غريب ألفاظ الشافعي. ولا المختار، مع أنه موجودٌ في (اللسان). وقد أحسن المرتضى الزبيدي عندما استدركه على صاحب القاموس.