للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالذي يقتضيه قياس المراوزة أن الإجارة إذا كانت متعلقة بالعين، [فهي] (١) على التضييق، وحقيقةِ الاستغراق، كما لو تقيدت بالوقت.

والذي تقتضيه طريقة العراقيين أنها ليست على التضييق، حتى كأنها مستحقة في ذمة الأجير من عينه، فمهما أقامها (٢)، وقعت الموقع.

وإن استبعد سائلٌ الجمعَ بين العين والذمة، أمكن أن يقال: كل إجارة واردةٍ على عينٍ بهذه المثابة؛ فإن المستأجر يستحق منفعةَ الدار من عين الدار، قبل وجود المنفعة.

فرجع حاصل الكلام إلى أن الأجير المشترك هو الذي (٣) لا يضيّق عليه تضيّق التأقيت. والأجير المنفرد هو الذي يضيّق عليه المستأجر، [فيقول] (٤): استأجرتك لتخيط هذا، ويشتغل به عقيب العقد من غير تأخير، وقياسهم أن إطلاق العمل لا يتضمن التضييق المؤدي إلى الانفساخ، وإذا قيد بالتضييق، ومضى الزمان الذي يسع العمل وقد [تقيّد] (٥) بالتضييق، اقتضى ذلك الانفساخَ.

٥٢٥٩ - فإذا ظهر ما أردناه، فالذي [نُجلِّيه] (٦) من فرق بين الأجير المشترك، والأجير المنفرد، أن المنفرد كأن يده [نائبة] (٧) عن يد المالك؛ فإنها مستغرَقة به لا يُشارَك فيها، ويد الأجير المشترك ليست مختصةً بأحد، فتثبت اليد له على التحقيق.


(١) في الأصل: فهو.
(٢) (د ١): أتى بها.
(٣) (د ١): هو الذي لا يضيق التأقيت.
(٤) في الأصل: ويقول.
(٥) في الأصل: تفسد.
(٦) في الأصل: (نخيله) أو (نحيله) تقرأ بهما. وفي (د ١): (ـحليه) هكذا بإهمال الأول والثاني. والمثبت اختيار من المحقق.
(٧) في الأصل: (ثايبة) و (د ١): ثانية. والمثبت تصرف منا، على ضوء السياق، وعبارة الرافعي التي تقول: " يده كالوكيل مع الموكل " (الشرح الكبير: ٦/ ١٤٨).