للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست مقصودة، وإنما المقصود الجريان.

٥٦٤٧ - ثم قال الشافعي: " ولا ينبغي أن يقطعه من المعادن إلا قدرَ ما يحتمل ... إلى آخره " (١).

ما يجري الإقطاع فيه، فلا ينبغي أن يُقطِع الإمامُ الشخصَ إلا مقدارَ ما يستقلّ به، فإن زاد، لم يكن للإقطاع حكمٌ.

وكذلك إذا تحجر الإنسان متسعاً من الموات لا يستقل بإحيائه، فلا حكم لتحجره. ثم إذا أبطلنا تحجرَه، لم يثبت له في المتحجر حقُّ الاختصاص في المقدار الذي يتصور أن يستقلّ به؛ فإن ذلك لا يتعين في قُطرٍ (٢)، وحق الاختصاص على الشيوع غير معقول، فإن عين شيئاً، فهو تحجّرٌ منه [الآن] (٣) والإنسان لا يمنع من ابتداء التحجر.

٥٦٤٨ - ثم قال الشافعي: " وكل ما وصفناه من إحياء الموات، وإقطاع المعادن وغيرها، فإنما عنيتُه في عفو بلاد العرب فإنه الذي عامره عشر، وعفوه مملوك " (٤).

وهذا مما أخل المزني بنقله خللاً فاحشاً؛ فإنه قال: وعفوه مملوك. والشافعي

قال: " وعفوه غيرُ مملوك " (٥)، وعنى بالعفو المواتَ، فحذف المزني كلمة " غير " حتى إنها تُزاد في بعض النسخ، وتُثبت على الاستقامة (٦)، ومعنى كلام الشافعي ما ذكرته في الغامر والعامر في بلاد العرب، وخصصها بالذكر (٧)؛ لأن العرب أسلمت على بلادها، ولم تُملك على القهر، إلا في مواضع مخصوصة، وأراد بقوله عامره عشر، أي ليس على أهل عامره إلا عشرُ الزروع، ولم يضرب عليه خراج.


=فكان هذا فرقاً، جعل من نظر إليه يتردّد في القطع بتحريم البيع.
(١) ر. المختصر: ٣/ ١١١.
(٢) قطر: أي ناحية.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) ر. المختصر: ٣/ ١١٢.
(٥) هذا فعلاً ما قاله الشافعي في الأم، ج ٤ ص٥١.
(٦) على الاستقامة: أي يثبتها قرّاء مختصر المزني إقامةً للنص.
(٧) (د ١)، (ت ٣): بالملك.