للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجري إذا قلنا: الترتيب ليس مأموراً به، والخلط وإن أجزأ إذا لم نشترط الترتيب ليس مأموراً به. هذا هو الصحيح.

ثم المبالغةُ في المضمضة مسنونةٌ وهي ردّ الماء إلى الغلصمة، وكذلك المبالغة في الاستنشاق، وهو تصعيد الماء بالنَّفَس إلى الخياشيم، من غير تكلّف شيء فيه إضرار، وإنما تُستحب المبالغة فيهما في حق غير الصائم، فأما الصائم، فمنهيٌّ عن المبالغة؛ قال النبي عليه السلام للقيط بن صَبِرَة: " أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " (١).

فصل

٨٠ - غسل الوجه ركنٌ من الأركان فى الوضوء، شهد له الكتاب، والسنة، والإجماع. وأول ما نعتني بذكره حدُّ الوجه.

نقل المُزني: أن حدَّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللحية (٢).

وهذا مأخوذٌ عليه؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين، والغرض حدُّ الوجوه كلها.

والشافعي قال: " حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللحيين، وهما العظمان المكتنفان للوجه، يلتقي طرفاهما عند الذقن، وعليهما منابت الأسنان السفلى " (٣).


(١) حديث لقيط بن صبرة رواه الشافعي، وأحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي، والبغوي، وابن القطان (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٣٢، ٣٣، أبو داود: الطهارة، باب في الاستنثار، ح ١٤٢، الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، ح ٣٨، والصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، ح ٧٨٨، النسائي: الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، ح ٨٧، ابن ماجة: الطهارة، باب تخليل الأصابع، ح ٤٤٨، تلخيص الحبير: ١/ ٤٠٥ بهامش المجموع) وزادت (م) فيه: وخلل [وادلك] بين الأصابع.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٦.
(٣) ر. الأم: ١/ ٢١.