للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتيقة، وثيابُ من يخامر النجاسات من الكفّار، ومن لا يتقي النجاساتِ من المسلمين، وقد تُفرض أحوال تغلِّب على الظنّ وقوع الأحداث فيها، ولا يَطّرد القولان فيها، فيما ذكره الأئمة.

ولعل السبب فيه أن الأحوال التي يغلب ظن النجاسة فيها كثيرةٌ جدّاً، وهي قليلةٌ في [الأحداث] (١)، فلا مبالاة بما يندر منها، والتمسك باستصحاب اليقين أقوى، وإذا لم يكن بالإنسان علّة، ففرضُ حالةٍ يغلبُ فيها وقوع الحدث عسير، ومن طلب تصوير ذلك كان متكلفاً. واستصحاب ما يثبت يقيناً أقوى، فيؤول حاصل القول فيه إلى أن الأحوال [المغلِّبة] (٢) على الظنون غالبةٌ في النجاسة، فاختلف القول في أنها أولى بالاعتبار، أو استصحاب الحال.

وأما في الحدث، فلا يغلب فيه حالة تغلّب على الظنّ وقوعَ الحدث، فاتجه القول في الاستمساك باليقين واستصحابه.

فهذا منتهى فكري الآن.

فإن تطلّع فَطِن لمزيد معنى في الفرق بين البابين، كنت أنا المنبّه عليه.

١٧٠ - ثم ذكر صاحب التلخيص: أن اليقين لا يُترك بالظنّ إل في مسائل (٣) عدّها.

ونحن نذكر المستفادَ منها، ونضرب عن التي لا تشكل: [فمّما] (٤) استثناه؛ أن الناس إذا شكّوا في انقضاءِ الوقت يومَ الجمعة، لم يُصلّوا الجمعة، ولم يستصحبوا اليقين بناءً عليه.


= الأحداث، والنجاسات، حيث لا يستصحب يقين الطهارة في النجاسات عند عدم ظهور العلامات الحسية، وسيظهر ذلك من شرح المسألة في السطور الآتية.
(١) في الأصل: " أحداث " والمثبت تقدير منا صدّقته (م) و (ل).
(٢) في الأصل: "للغلبة" والمثبت تصرّف من المحقق. والحمد لله وجدناه في (م)، (ل).
(٣) المسائل التي عدها صاحب التلخيص هي إِحدى عشرة مسألة، وقد ذكرها عاداً لها فعلاً، هكذا: إِحداها - الثانية ... إِلى الحادية عشرة. (ر. التلخيص لابن القاصّ: ١٢٢ - ١٢٤) وانظر الأشباه والنظائر للتاج السبكي: ١/ ٢٩، ٣٠، وقد أشار إِلى أن الإمام زاد عليها مسألة الجمعة، وانظر. المجموع للنووي: ١/ ٢٦٤.
(٤) في الأصل: " فيما " وما أثبتناه اختيار منا رعاية للسياق. وقد طابقته (م)، (ل).