للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن التفت ملتفتٌ إلى السّلم في الحيوان، فهو [منقطع عما] (١) نحن فيه؛ فإن معتمد السلم الذَّيْن الواقع في الذمة معلوماً بالوصف مقدوراً عليه عند توجه الطلب، وعلى الفقيه تكلف في الحكم بأن المسلم المتعين بالتسليم هو المسلَم فيه، ولولا أن سبيل تأدية الديون هذا، لقلنا: ليس المقبوض مسلماً فيه. والوصايا إذا أضيفت إلى نتاج [أغنام] (٢) بأعيانها، فهي بعيدةٌ عن وضع السَّلَم؛ فإن التعيين والسلم يتنافيان.

٧٣٧٤ - ومما يتصل بتمام القول في ذلك [أنا] (٣) إن منعنا الوصيةَ بما سيكون من حمل، أو أجزناها، ففي الوصية للحمل الذي سيكون تردد [ظاهرٌ للأصحاب] (٤):

قال العراقيون: المذهب في ذلك المنع؛ فإن حق الوصية أن ترتبط بالموجود وتصح الوصية له حال الإنشاء، والعدمُ يضاد [الإثبات] (٥). ولا تصح الوصية لكل ثابت فكيف تصح [لمن] (٦) لا ثبوت له.

وحكَوْا عن أبي إسحاق المروزي أنه أجاز الوصية [لمن] (٧) سيكون، وزيفوا مذهبه في ذلك.

وليس ما قاله أبو إسحاق بعيداً عندنا؛ من جهة أن الوقف يصح على من سيكون، إذا وَجَد الوقفُ مورداً في الحال، وهذا سبيل وقف الرجل على أولاده، وأولاد أولاده ما توالدوا، ولو كان الوقف منقطع الأول، وكان وروده على [متوقع] (٨)، ففيه اختلاف قدمته في كتاب الوقف، والوقف من التصرفات الناجزة اللازمة، فإذا تطرق إليها خلافٌ في صورةٍ، فاللائق بالوصية القطعُ بصحتها فيها؛ فإن مبنى الوصية على


(١) في الأصل: مقتطع ما نحن فيه.
(٢) مكان كلمة لم نستطع قراءتها بعدُ، رسمت هكذا: (الحمام).
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: تردد الأصحاب ظاهر. والمثبت تقدير منا؛ فهو المعهود دائماً في عبارات الإمام.
(٥) في الأصل: لا ثبات.
(٦) في الأصل: إن.
(٧) في الأصل: من.
(٨) في الأصل: يتوقع.