للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التوقع، وإذا كان يستأخر القبول فيها عن الإيجاب، فليس الاستئخار بعيداً في وضعها.

وهذا نجاز القول في الوصية للحمل، والوصية بالحمل.

فصل

قال: " ولو أوصى بخدمة عبده، أو بغَلّة داره، أو بثمرة بستانه، والثلث يحتمله، جاز ذلك ... إلى آخره " (١).

٧٣٧٥ - اتفق الأئمة على صحة الوصية بمنافع الدور وغيرِها، من العقار، والعبيد، والدواب، وكلُّ منفعة يثبت استحقاقها بطريق الإجارة يصح الوصية بها، ثم أصل القول فيها أنها ليست إعارةً على قاعدتنا، ولذلك تلزم الوصية بها إذا اتصفت بالقبول، والعواري لا تلزم.

وأبو حنيفة رحمه الله (٢) زعم أن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة، ولكنها من حيث إنها تقع بعد موت المبيح تلزم؛ فإن الرجوع في العاريّة يثبت للمعير، وتنقطع العاريّة بموته، وابتداء الوصية يقع بعد [موت] (٣) الموصي، فكان لزومها لذلك.

وليس الأمر على هذا الوجه عندنا؛ ولكن الإعارة لم تلزم؛ من جهة أنها نِحْلةٌ وهبة، وركنُ لزوم الهبات القبض، والقبض لا يلزم في المنافع؛ من حيث إنه لا يتحقق وجودها، والوصية [منيحة] (٤) ولكنها لا تستدعي في تمامها الإقباضَ؛ فإنها تلزم بالقبول إذا وسعها الثلث في الأعيان من غير جريان القبض [فيها] (٥).

وحقيقة المذهب في المنافع الموصى بها أنها [تصير] (٦) ملكَ الموصَى له، كما أن


(١) ر. المختصر: ٣/ ١٦١.
(٢) ر. البدائع: ٧/ ٣٥٢، والهداية: ٤/ ٢٥٢.
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: منحية.
(٥) في الأصل: منها.
(٦) زيادة من المحقق.