للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأعيان تصير ملكاً للموصى له، [وآية] (١) ذلك أنه ينفذ تصرفه في المنافع بالإجارة، والمستعيرُ لا يصح منه إجارة المستعار، والمنافع لا يستوفيها ملكاً، وإنما يستوفيها على حكم الإباحة، وهي قريبة الشبه من إباحة الطعام للضيفان.

ولهذا المعنى لم تكن العين الموصى بمنفعتها مضمونةً على الموصى له، بخلاف العين المستعارة؛ فإن المستعير لا يثبت له استحقاق في المنافع، والموصى له يستحق لها، على ما قدرنا مسالك الجمع والفرق في مسألة العارية.

فهذا بيان حقيقة الوصية بالمنفعة.

٧٣٧٦ - ثم إنا نذكر بعد هذا أصولاً في هذه القاعدة، ونذكر في كل أصل ما يتصل به؛ فإن شذت مسائل رسمناها فروعاً، على [دأبنا] (٢) في أصول المذهب.

٧٣٧٧ - فممّا نرى تقديمَه القولُ في بيع العين الموصى بمنفعتها، فإن كانت المنفعة الموصى بها [مُقدّرةً] (٣) مضبوطة بأمدٍ مضروبٍ، فالقول في جواز بيع [العين] (٤) الموصَى بمنفعتها كالقول في بيع الدار المستأجرة؛ فإن الاستحقاق في المنفعة والاستيلاء على العين بسببها ثابتٌ في الموضعين، والاستحقاق مؤقت.

وإن أوصى الموصي بمنفعة عينٍ أبداً، فالوصية صحيحة، لم يختلف في صحتها علماؤنا وإن قال قائل: إنها مجهولة، فالجهل لا ينافي صحة الوصية، وإنما يراعَى الإعلام في [الأعواض] (٥) والمعوّضات في عقود [المعاوضة] (٦)، ثم العين الموصى بمنفعتها [أبداً] (٧) لا يصح بيعها إذا لزمت الوصية، وتمت بالقبول، وفي الثلث.

هذا هو المذهب الظاهر.


(١) في الأصل: رواية ذلك.
(٢) في الأصل: رأينا.
(٣) في الأصل: فقدره.
(٤) في الأصل: العتق.
(٥) في الأصل: الأعراض.
(٦) في الأصل: المعارضة.
(٧) في الأصل: إنه.