للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن رد الوراثُ الوصيةَ، [تبيّنَّا] (١) أن الملك لم يحصل أصلاً، ونُنزل ردّ الوارث منزلةَ ردّ الموروث نفسه.

٧٤٧٢ - وإن قلنا: الملك يحصل للموصى له بموت الموصي، وقبولُه للوصية [تقريرٌ] (٢) للملك، وردُّه [قطعٌ لملكٍ حاصل من غير تبيّنٍ وإسناد، فقبول الوارث وردُّه] (٣) بمثابة قبول الموصى له وردّه، ولا يظهر على هذا القول أيضاً [مزيد] (٤) حكمٍ.

٧٤٧٣ - فأما إذا قلنا: الملك في الموصى به يحصل بالقبول، فقد [يعتاص الكلام بعض الاعتياص] (٥) في قبول الوارث، أما ردّه، فلا إشكال فيه؛ فإنه يستأصل الوصية ويقطع أثرها.

٧٤٧٤ - فأما إذا قبل الوارث والتفريع على قول القبول، فقد اختلف أصحابنا على وجهين حكاهما صاحب التقريب: فذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا قبل تقدّم الملكُ في الموصى به إلى ألْطف لحظة قبل موت الموصى له.

ومن أصحابنا من قال: يحصل الملك مع قبول الوارث من غير تقدم.

توجيه الوجهين: من قال بتقدم الملك، احتج بأن الموصى له هو المقصود بالوصية؛ فيستحيل أن نثبت الوصية من غير أن يثبت للموصى [له] (٦) ملكٌ في الموصى به، فاضطررنا إلى الإسناد على الحد الذي ذكرناه. وإن كنا لا نفرع على قول الإسناد والوقف.


(١) في الأصل: ثبتت.
(٢) في الأصل: مقدمة.
(٣) ما بين المعقفين زيادة من (س).
(٤) في الأصل: مزية.
(٥) في الأصل: يعتاض الكلام بعض الاعتياض، وفي (س): يعترض الكلام بعض الاعتراض. والمثبت تقدير منا بناء على معهود ألفاظ الإمام.
(٦) مزيدة من (س).