للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قال بالوجه الثاني احتج بأنّ التفريع إذا كان على قولٍ، فلا يجوز أن يترك أصله في تفصيله، وأصل قول القبول استعقاب القبول للملك، فيبعد أن يتقدم عليه.

التفريع على هذين الوجهين:

٧٤٧٥ - إن حكمنا بأن الملك يتقدم على موت الموصى له، فالموصى به تركة الموصى له، ولا غموض.

وإن حكمنا بأن الملك يحصل مع قبول الوارث، فعلى هذا الوجه وجهان:

أحدهما - أن الملك يحصل للميت، ثم ينتقل إلى القابل إرثاً.

والثاني - أن الملك يحصل ابتداء للوارث.

توجيه الوجهين: من قال: يحصل الملك للميت، والموصى به تركة يُقضى منها ديون الموصى له، وتنفّذ منه وصاياه، احتج بأن الوصية للمتوفى لا لوارثه، فيستحيل أن تستقر الوصية من غير أن [يستند] (١) الملك إلى الموصى له.

ومن قال: الملك يحصل للوارث، احتج بأن الميت يستحيل أن يثبت له ملكٌ على الابتداء، فيثبت الملك لمن خلفه، وحلّ محله. وهذا القائل يقول: استحق وارث الموصى له [حق] (٢) التملك، وهذا هو الموروث، وهو بمثابة إجراء الإرث في حق الشفعة، فإذا أقمنا الوارث في الشفعة مقام الموروث، فالملك يحصل في الشقص المشفوع للوارث ابتداء، وإن كان تلقي الملك مترتباً على حقّ موروث. ومال اختيار صاحب التقريب إلى هذا الوجه.

التفريع:

٧٤٧٦ - إن حكمنا بأن الملك يستند إلى حياة الموصى له، فلو كان الموصى به ممن يعتِق على الموصى له تبيّناً، [فإنه] (٣) يعتق عليه، على ما سيأتي


(١) في الأصل: يستبد. و (س) بدون نقط.
(٢) في الأصل: من.
(٣) في النسختين بأنه.