للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب، وهو ظاهر النص أن هذا يكون رجوعاً، وقد يتجه في هذا نوعٌ من الاحتمال؛ من جهة أنه قد ينسى الوصيةَ، فينكرها، والإنكار إخبار، وليس بإنشاء قطع (١).

ولو قيل له: أوصيتَ لفلان، فقال: لا أدري، فهذا لا يكون رجوعاً عند الشافعي رضي الله عنه إذا كان أوصى، خلافاً لأبي حنيفة (٢).

فهذا ما يكون رجوعاً تصريحاً، أو تلويحاً بقولٍ مقصودٍ في إظهار الرجوع.

وانتظم منه أن النص في الرجوع يقطع الوصية، واللفظ الظاهر كالتحريم فيه تردّدٌ، والتصريح [بالإنكار] (٣) ملتحق بالظاهر عندي، والنص قول الأصحاب فيه ما ذكرته، وهذا كلامٌ في قسمٍ واحدٍ.

٧٥٧٨ - فأما القسم الثاني، فهو ما لا يكون رجوعاً صريحاً، ولكنه يتضمنه، وذلك ينقسم إلى تصرفاتٍ بالأقوال وإلى تصرفاتٍ بالأفعال.

فأما الأقوال، فما يتضمن [بتَّ] (٤) الملك، فلا شك أنه يقتضي رجوعاً [مثل أن يوصي بعبد لإنسان، ثم يبيعه] (٥) بيعاً لازماً، فهذه التصرفات تنفذ متضمنةً رجوعاً.

فأما ما لا يتصف باللزوم [ولكنه] (٦) يشعر بقصد الرجوع، فقاعدة المذهب أنه يتضمن الرجوع، فإن كان من تردّدٍ [في] (٧) بعض المسائل، فهو لاعتقاد من يتردد في بُعد المسألة عن القاعدة.


(١) (س): قطعي.
(٢) رُوي في البدائع عن أبي يوسف في نوادره "أنه قال في رجل أوصى بوصية ثم عُرضت عليه من الغد، فقال: "لا أعرف هذه الوصية" قال: هذا رجوع منه" ثم عرض صاحب البدائع، صوراً ومسائل متعددة، فلتراجع. (البدائع: ٧/ ٣٨٠).
(٣) في الأصل: بالأفكار، (س): بإنكاره. والمثبت اختيار منا.
(٤) في الأصل: بقاء.
(٥) ما بين المعقفين زيادة من (س).
(٦) في الأصل: ويمكنه.
(٧) ساقطة من الأصل.