للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب القضاء على قولين، سنذكرهما في المقيم إذا عدم الماء وتيمّم.

وهذا غريب جداًً.

وقد أشار إليه صاحب التقريب.

فصل

٢٤٢ - التيمّم في كتاب الله تعالى متعلق بشيئين: أحدهما - المرض. والثاني - عدم الماء في السفر قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].

وهذا الفصلُ معقودٌ لبيان المرض الذي يباح التيمّم لأجله، فإذا مرض الإنسان مرضاً يخاف -لو استعمل الماءَ- على روحه، أو كان يخاف على عضوٍ من أعضائه؛ فإنه يتيمّم مقيماً كان أو مسافراً، وإذا برأ (١)، لم يُعد صلاةً منها.

ولو كان يخاف -من استعمال الماءِ- مرضاً، ثم لو فرض وقوع ذلك المرض، لكان مخيفاً، ففي جواز التيمم قولان: قال العراقيون: نصّ في الأمّ على أنه لا يتيمّم، ونصّ في القديم على أنه يتيمّم، قالوا: قال أبو العباس (٢)، والإصطخري (٣): يجوز التيمّم


(١) برأ، وبرىء، وبرُؤ: شفي. والمشهور برىء بكسر الراء. ولكنها مثلّثة، نص على ذلك النووي في المجموع في أكثر من موضوع وانظر القاموس.
(٢) أبو العباس المقصود هنا هو ابن القاص. صاحب التلخيص، فهو الذي يعول عليه وعلى شرحه كثيراً، ثم يرجح ذلك أيضاً جمعه مع الإصطخري في إسناد القول إليهما، فالقول يسند عادة إلى من في طبقة واحدة، والإصطخري توفي سنة ٣٢٨ هـ وابن القاص توفي سنة ٣٣٥ هـ أما أبو العباس بن سريج، فقد توفي سنة ٣٠٦ هـ ويذكر عادة بابن سريج. هذا والله أعلم. حيث لم نجد هذا القول منصوصاً في المجموع، ولا الشرح الكبير، ولا مختصر ابن أبي عصرون.
(٣) الإصطخري: أبو سعيد: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، بن بشار بن عبد الحميد بن عبد الله بن هانىء بن قبيصة بن عمرو بن عامر. الإمام القدوة العلامة، شيخ الإسلام، من أصحاب الوجوه في المذهب، فقيه العراق، ورفيق ابن سُريج، وممن تفقه على الأنماطي. كان ورعاً، زاهداً، متقللاً من الدنيا، له تصانيف مفيدة، منها كتاب أدب القضاء، تكرر ذكره في الكتب الكبار، منسوب إلى إصطخر، بلدة معروفة من بلاد فارس، توفي سنة ٣٢٨ هـ (ر. السبكي - الطبقات الكبرى: ٣/ ٢٣٠، وسير أعلام النبلاء: ١٥/ ٢٥٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٣٧ ترجمة رقم ٣٥٦، وله ترجمة في =