للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرائر، وكان يملك أمة، فعكف عليها (١)، وعطّل الحرائر؛ فلا معترض عليه من [جهتهن] (٢)، ويعتضد هذا الوجه -على بعده- بالآية؛ فإليها الرجوع، وليس فيها للتسري ذكر.

٨٠٦٥ - ولو كان للرجل حرة منكوحة، وهي غائبة عنه، وهو يخاف على نفسه العنت، ولا يتوصل إلى الحرة لعائقٍ ناجز، فليس له أن ينكح أمة؛ فإن الأمة لا سبيل إلى إدخالها على نكاح حرة - إذا كان صاحب الواقعة حراً. فإن أراد التوصل إلى نكاح أمة، فليُطلّق الحرة (٣).

٨٠٦٦ - وكذلك لو كانت (٤) الحرة، ولكن كانت هِمَّةً (٥) هرمةً، لا يتأتى [التمتع] (٦) بها، فلا يجوز أن ينكح أمة، ما دامت الحرة في حِبالته (٧). فإن أراد نكاح الأمة، فليطلّق الحرة.

٨٠٦٧ - ولو وجد مالاً ولم يجد حرة ينكحها؛ فله أن ينكح أمة؛ فإن المال لم يعتبر في هذا الباب لنفسه، وإنما اعتبر لجهة كونه ذريعة موصِّلة إلى نكاح الحرة، فإذا كان لا يتأتى هذا، فوجود المال كعدمه.

٨٠٦٨ - ومما ذكره الأصحاب: أنه لو لم يجد الرجل حرة، ولكن لو سافر، لوجد حرة، قال الأصحاب: إن كان يناله مشقة ظاهرة في المسير إليها؛ فلا نكلفه


(١) عبارة ت ٣: فعكف عليها لا يتزوج وعطّل ...
(٢) في النسختين: جهتين. والمثبت تقدير منا رعاية للسياق.
(٣) لم يرجح النووي بين الوجهين، ولكنه اكتفى بقوله: "الأصح عند صاحب المهذب والقاضي حسين أنه له أن ينكح الأمة، وبه قطع ابن الصباغ وجماعة من العراقيين، وأما الإمام (إمام الحرمين) فقد قطع بالمنع وكذا الغزالي والبغوي". (ر. الروضة: ٧/ ١٢٩).
(٤) لو كانت الحرة: كان هنا تامة، فالمعنى: لو وجدت.
(٥) همة: الهِمّ: الشيخ الفاني، والأنثى همّة، وهما بكسر الهاء (المصباح).
(٦) في النسختين: التعطف.
(٧) حِبالته: أي في عقدة نكاحه وميثاقه. والحبالة بكسر الحاء في الأصل: شبكة الصائد ومصيدته، عبر بها مجازاً (المعجم).