للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك، وله أن ينكح أمة، وإن كان لا يناله مشقة معتبرة، فلا ينكح أمة؛ فإن اراد النكاح، قصد الحرة (١).

٨٠٦٩ - ولو كان للحر مال غائب، وهو لا يتوصل إليه إلا بعد زمان متطاول، والحاجة ماسة، والعنت غير مأمون، فله أن ينكح أمة، وليس وجود المال بمثابة وجود الحرة في حِبالته؛ فإن الحرة يتأتى تطليقها، والمال الكائن في [ملكه] (٢) لا نكلفه قطع ملكه عنه. وقد تعسر فرض طريق شرعي.

٨٠٧٠ - ومن قواعد الفصل: أنه لو لم يجد طَوْل حرة، ولكنه صادف حرة تسمح ببعض المهر، أو ترضى بمقدار من المهر؛ فلو ثقلت عليه المِنّة، فهل له أن ينكح أمة؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب: فمنهم من لم يوجب عليه تقلّد المِنّة، وأباح له نكاح الأمة.

ومنهم من لم يبح له نكاح الأمة (٣). وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني، واعتل بأن العادة قد جرت بالتزويج بأقل من مهر المثل، لأغراض في المواصلات، وليس هذا مما تعظم المِنّة فيه، بخلاف بيع [الماء] (٤) بالغبن؛ وذلك أن الغرض [من] (٥) الأموال، المالية المحضة؛ فالمحاباة في الثمن حط من عين المقصود، وفي النكاح أغراضٌ سوى المال؛ فيخف قدر المال.

ولو كانت الحرة ترضى بمهرها مؤجلاً، وكان صاحب الواقعة معسراً، فنجعله فاقداً لطَوْل الحرة (٦)؛ فإن الطَّلِبة -وإن كانت لا تتوجه [بالمهر] (٧) في الحال-


(١) قصد الحرة: أي سافر إليها.
(٢) في النسختين: في ملك.
(٣) وهذا الوجه هو المذهب (ر. الروضة: ٧/ ١٣٠).
(٤) في النسختين: "المال"، والمثبت من تقدير المحقق؛ فإنه يشير إلى ما قرره في التيمم من أنه لا يُكَلّف الإنسان تقلّد مِنَّة إذا وجد من يرضى ببيع الماء له بأقلَّ من ثمنه.
هذا، وقد جاءت (صفوة المذهب) بما في النسختين. فالله أعلم بما أراده الإمام.
(٥) في النسختين: عن.
(٦) وهذا أيضاً هو المذهب (السابق نفسه).
(٧) زيادة من (ت ٣).