للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فستنقضي المدة، وسيطالب عند حلول الأجل.

فإن قدّر مقدّر له يساراً، فذاك متوقع، ولا نكلفه [الالتزام] (١) على توقع اليسار.

وكذلك إذا وجد السافر الماء معروضاً على البيع (٢)، وكان يباع بالثمن المؤجل، وليس له مال؛ فلا نكلفه ابتياع الماء بالثمن المؤجل، بناء على انتظار وجدان وفاء في الثمن.

فهذه المسائل نقلناها على وجوهها، ونحن الآن نرجع إلى تتبع مواقع السؤال ونبحث عن مواضع الإشكال جهدنا، والله ولي التوفيق.

٨٠٧١ - فأول ما نوجه البحث عليه، القول في العنت وخوفه، وقد فسر الفقهاء العنت بالزنا. وهذا يستدعي مزيد كشف. فإن كانت الشهوة فاترة، وكان (٣) صاحب الواقعة يُبعد من نفسه -لدينٍ أو حياءٍ، أو رعاية مروءة- اقتحامَ السفاح؛ فهذا غير خائف من العنت، فلا يحل له نكاح الأمة.

وإذا لاح ذلك، فحيث ينحسم إمكان الوقاع أولى بالتحريم.

والحر المجبوب لا يتصوّر منه الوطء -لا مستباحاً ولا سفاحاً- فلا يحل له نكاح الأمة قط.

ولو اغتلمت النفس (٤)، وتشوّفت الشهوة ورقّ عصام التقوى، فهذا خائف من العنت.

وإن تاقت النفس، وكان الرجل مستمسكاً بالتقوى عليه، وأَمِن وألِف صنع الله تعالى في عصمته، فهذا يبعد منه أن يتمضخ بوضر الزنا، ولكنه قد (٥) يتأذى، وقد يُفضي الأمر إلى إعلال، فهذا محل التردد: يجوز أن يقال: لا يحل له نكاح الإماء؛ لأنه يفضي إلى إرقاق المولود؛ فلا يجوز التسبب إليه بسبب قضاء وطر، أو غضّ


(١) في النسختين: الإلزام.
(٢) المراد ابتياع الماء للوضوء والاختيار بينه وبين التيمم.
(٣) كذا في النسختين، ولعل الصواب (أو).
(٤) ولو اغتلمت النفس: اغتلم: أي اشتدت غُلمته، وهي الشهوة للجماع (المعجم).
(٥) ت ٣: كان يتأذى ولكنه يفضي الأمر.