للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الاستنماء والنزوحُ في البر والبحر، والتطوّح في [النّجود] (١) لاستنماء مال الطفل؛ فهذا لا يجب، وضبط هذا القسم [ما] (٢) ينتهي إليه إلى [الإجهاد] (٣) والإكداد، والشغل عن المهمات التي تخص الولي، وبين مأمور فيها بإحسان النظر، وهل يجب ذلك؟ الظاهر أنه [يجب] (٤) [فلو] (٥) سنحت غبطة، كزبون يطلب شيئاً بأكثر من ثمنه، فيجب تحصيل ذلك للطفل، وكذلك إذا كان يُعرض شيء [مما يُريد] (٦) وكان يباع بأقلَّ من ثمنه، ولكن هذا فيه نظر؛ فإن الأب لو أراد أن يشتريه لنفسه جاز، ولا يلزمه أن يشتريه لطفله.

وأما بيع مال الطفل وهو -مطلوب على غبطة- فمحتوم. هذا نظرنا في المال.

ووراء ذلك مزيد، وهو أن الأب لو تبرم بالتصرف في مال طفله، وأراد دفع الأمر إلى القاضي لينصب فيه قيّماً بأجرٍ، فلست أرى هذا محظوراً على الأب، وكذلك لو نصب هو بنفسه ناظراً، ولو طلب من السلطان أن يُثبت له أجراً على عمله، فالسلطان يرى رأيه، فإن وجد متبرعاً بالعمل، فالأظهر أنه لا يجعل له جعلاً، وليس كما لو طلبت الأم أجرة على الإرضاع ووجد الأب متبرعة به؛ فإنا في قول قد نقول: الأم


= أنس مرفوعاً، في ترجمة علي بن سعيد. (ر. المعجم الأوسط: ا/ل: ٢٥٠، وروى البيهقي عن عمر موقوفاً مثله. (ر. السنن الكبرى:٤/ ١٠٧) ورواه الشافعي مرسلاً عن يوسف بن ماهك (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٢٢٤) ورواه الشافعي موقوفاً عن نافع عن ابن عمر (ر. ترتيب مسند الشافعي: ١/ ٢٢٥) والذي وقع لنا عن عائشة أنها كانت تلي ابني أخيها القاسم، وكانت تخرج من أموالهما الزكاة (ر. الموطأ: ١/ ٢٥١) وانظر تلخيص الحبير: ٢/ ٣٠٨، ٣٠٩. ح ٨٢٦) ولم نصل إليه عن عائشة باللفظ الذي أورده المؤلف.
(١) في الأصل: العود. والمثبت تقديرٌ منا بمعاونة ألفاظ العز بن عبد السلام في مختصره. (ر. الغاية في اختصار النهاية: ج١ لوحة رقم: ٩٧ (يمين)).
(٢) في الأصل: مما.
(٣) في الأصل: الاجتهاد.
(٤) في الأصل: لا يجب. وهو مناقض للسياق، ولما ورد في مختصر العز بن عبد السلام (السابق نفسه).
(٥) في الأصل: ولو.
(٦) في الأصل: فيما يزيد.