للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة على ما نوجّه به قول [القاضي] (١)، ولم نقف في هذا وقوف ناظرٍ أو محيلٍ على ذي فكر بعدنا، ولكن القول الضعيف ضعيف كما وصفناه.

فصل

قال: "ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ... إلى آخره" (٢).

٩١٦٦ - إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، لم يقع الطلاق، وهذا لا يختص بالطلاق، بل لو عقّب العِتاق أو البيعَ، أو الهبة، أو غيرَها من الألفاظ التي يتعلق بها العقودُ، أو غيرُها من الأحكام بالتعليق بالمشيئة، بطلت الألفاظ جُمعُ، ولم يتعلق الحكم بشيء منها.

ولو قال [مستحق] (٣) الدم: "عفوت إن شاء اله "، فالذي جاء به ليس بعفوٍ.

وهذا سمّاه العلماء الاستثناء، وهو في التحقيق تعليق، وسبيل تسمية قول القائل: "أنت طالق إن شاء الله تعالى" استثناء، كسبيل تسمية قول القائل: أنت طالق إن دخلت الدار استثناء، وليس يبعد عن اللغة (٤) تسمية جميع ذلك استثناء؛ فإن مَنْ أطلق قوله: أنت طالق، كان يقتضي لفظُه وقوعَ الطلاق على الاسترسال من غير تقيُّد بحالٍ، فإذا عقَّب اللفظ بالاستثناء، فكأنه ثَناه عن مقتضى إطلاقه، ثَنْي [الحبل] (٥) عن امتداده، وإنما سُمّي قولُ القائل: أنت طالق ثلاثاً [إلا اثنتين استثناء] (٦)، لأن الاستثناء يَثْني موجب اللفظ عن الوقوع.

وممّا نمهده في صدر الفصل أن الرجل إذا قال: "أنت طالق إن شاء الله"، فهذا في التحقيق نفي بعد إثبات، وهو مقبول، وليس كقوله: لفلان عليّ عشرة إلا عشرة،


(١) مكان كلمة تعذر علينا قراءتها، ورسمت هكذا (الاياا) انظر صورتها.
(٢) ر. المختصر: ٤/ ٣٨٣.
(٣) في الأصل: بمستحق.
(٤) في صفوة المذهب: الفقه بدلاً من اللغة.
(٥) في الأصل: الخبل. والمثبت من صفوة المذهب: جزءه ورقة ١٤ يمين.
(٦) زيادة من صفوة المذهب (السابق نفسه).