(٢) في الأصل: التناهي، والمثبت من المحقق. (٣) هكذا يروي الإمام عن مالك رضي الله عنهما: "أن العتق المعلق بمشيئة الله ناجز، والطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع" ولكن الرافعي رضي الله عنه يقول: "روى هذا إمام الحرمين وجماعةٌ عن مالك، والأثبتُ عنه أنه لا يؤثر الاستثناء في العتق، ولا في الطلاق، وإنما يؤثر في اليمين بالله تعالى" (ر. الشرح الكبير: ٩/ ٣٤) وما قاله الرافعي صدَّقته مصادر الفقه المالكي وأمهات كتبه. (ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٤٨ مسألة: ١٣٦١، وعيون المجالس: ٣/ ١٢٤٠ مسألة: ٨٦٤، وجواهر الإكليل: ١/ ٣٥١، والتاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب: ٤/ ٧٤، وحاشية الدسوقي: ٢/ ٣٩٢).