(٢) القطع هنا ليس بنفس المعنى في الجملة السابقة، وإنما القطع هنا بمعنى التيقن، لا بمعنى إبطال العبادة والانصراف عنها، فالمعنى: أن إبطال العبادة وإفسادها هو (قطعها) بعد التيقن من انعقادها، وليس من ذلك قطع التتابع. (٣) يجوز الفطر بسببه، أي ويستمر التتابع. (٤) يجوز الفطر بسبب المرض وينقطع التتابع، وأثر الحكم بجواز الفطر أنه لا يأثم إثم من أبطل العبادة بقطع التتابع، فقد قطعه بما جوزناه له. (٥) (ت ٢): ومما يتبين. (٦) تصرفنا في هذه الجملة بين المعقفين، وأخذناها من عبارة العز بن عبد السلام، حيث جاء في الأصل وفي (ت ٢) معاً كلمة غير مقروءة استحال معها إقامة الجملة، ففي النسختين: =