للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاقتصاص، وإلا فالمنع الآن قد يتجه على بعد، ولست أعد هذا من المذهب. وقد انتهى الكلام فيما يتعلق بالقصاص.

١٠٥٣٥ - فأما إذا قال الجلاد [للسارق: أخرِج] (١) يمينك اقطعها، فأخرج يساره فقطعها، فالتفصيل فيه أن [السارق إن] (٢) قال: دهشت، وزعم القاطع أنه دهش أيضاً، وقد ذكرنا أن القطع في اليمين المستحَق قصاصاًً لا يسقط في مثل هذه الصورة بسبب ما جرى من الدهشة، وهل يسقط قطع اليمين عن اليسار في الصورة [التي] (٣) نصصنا عليها؟ ظاهر النص أن القطع يسقط عنه؛ فإن الشافعي فيما نقله المزني صوّره من [صور] (٤) النظر، ثم قال: "ولو كان [ذلك] (٥) في سرقة، لم تقطع يمينه، ولا يشبه الحدُّ حقوقَ العباد ... إلى آخره" (٦) وهذا يُوجَّه بما أشار إليه الشافعي ومن ابتناء حق الله تعالى في العقوبات على الدرء والدفع؛ فلا يمتنع -وقد جرت هذه الغلطةُ- أن [يسقط] (٧) الحد، فإنه حصل بما جرى الردعُ والنكال.

وذكر بعض أصحابنا قولاً مخرّجاً أن القطع لا يسقط عن اليمين، وهذا وإن كان ينقاس، فهو مجانب لوضع حدود الله، ثم إن قيل به، فلا خلاف أن اليمين لا تقطع على الفور بل يمهل حتى يندمل.

ولو قال المخرِج: حسبت اليسار تجزىء عن اليمين، فالقول كما مضى، ولو قال المخرج: علمت أن اليسار لا تجزىء عن اليمين، ولكني غالطت الجلاد، وقال الجلاد: غلطت، فهذه المسألة [تخرج] (٨) على الخلاف أيضاً، وبقاء القطع في اليمين أظهر.


(١) في الأصل: "لليسار وأخرج" (فقد زيدت ياء ثم تحولت (القاف) إلى (واو).
(٢) في الأصل: "اليسار وإن".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "صورة".
(٥) في الأصل: "كذلك". والنص من المختصر.
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٧) في الأصل: "سقط".
(٨) في الأصل: "يخرجه".