للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والوجه الثاني - أن اليسار لا يكون هدراً؛ فإن مخرجها لم يخرجها باذلاً مبيحاً؛ فينبغي أن تكون مضمونة، كما لو باع مالك العين العينَ بيعاً فاسداً، وسلّمها، فإنها تكون مضمونة على المشتري.

وقد نجزت المسألة بأقسامها.

وحق من ينتهي إليها أن يُلزم نفسه حفظ أوائلها؛ فإن خللها في انسلال ما سبق منها عن [الحفظ] (١) المنتهي إلى الأثناء والآخر.

١٠٥٣٤ - ثم إذا قطع القاطع اليسار وبقّينا له حق القصاص في اليمين في بعض الصور المقدمة -أيتها كانت- فهو على حقه من القصاص في اليمين، فلو أراد استيفاءه ناجزاً، والمقطوع يساره على قرب العهد، بقطع اليسار، فظاهر النص أنه لا يمكّن من قطع اليمين في الحال، فإن الموالاة بين القطعين قد تُفضي إلى الهلاك، ومستحق القصاص في اليمين هو الذي قطع اليسار، ولم يتأمل.

ومن أصحابنا من خرج قولاً آخر أنه لا [يُمنع] (٢) من استيفاء حقه في اليمين؛ فإن القصاص لا يتأخر بسبب ظُلمٍ جرى، أو بسبب خطأ.

ولو قطع يدي رجل ورجليه، فقد ذكرنا أن القصاص لا يؤخر [في] (٣) الأطراف، ولكن لو ظهر في الظن أنا لو قطعنا [يدي] (٤) الجاني ورجليه وِلاءً ولا شك أنه يهلك، فالمذهب أنه تقطع ولاءً إن أراد ذلك.

وذكر بعض أصحابنا وجهاً بعيداً أنه يمنع عن الموالاة في الاقتصاص، وهذا لا أصل له، وإن ذكر هذا الوجه فيه إذا اندملت جراحات الجاني (٥)، فأراد بعدها


(١) في الأصل: "الحفيظ".
(٢) في الأصل: "لا نفع".
(٣) في الأصل: "من".
(٤) في الأصل: "يد".
(٥) المراد التي أحدثها الجاني في المجني عليه، فإذا اندملت فلا خوف من السراية إلى النفس، فهنا يجيء الوجه البعيد القائل: بأن ليس له المطالبة بموالاة القصاص في الأطراف عند ظن الهلاك.