للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم إن قلنا: يسقط القصاص عن اليمين، [فلا شك] (١) أن القصاص لا يجب في اليسار. وإن قلنا: لا يسقط القصاص عن اليمين [فلا يجب] (٢) القصاص في اليسار؛ لأن ما يجرى [من] (٣) المخرِج تسليط على القطع، وحكى العراقيون عن ابن (٤) الوكيل من أئمتنا أنه أوجب القصاص على قاطع اليسار في هذه الصورة، وهذا بعيد جداً مع ما جرى من قصد المخرج في التسليط على القطع: نقلوه وزيفوه، وهو كما قالوه.

ثم إذا لم نوجب القصاص، بقي النظر في الضمان في اليسار: والوجه عندنا القطعُ بثبوته؛ فإنه لم تجر إباحةٌ من المخرج ولا وجه لإهدار اليسار.

١٠٥٣٣ - قال العراقيون: لو قال: أردت أن تكون اليسار باليمين، وقال القاطع؛ ظننت المخرَج يميناً، قالوا: لا قصاص على القاطع قولاً واحداً، والأمر على ما ذكروه (٥)، ولا يخرّج هذا على الخلاف السابق، فإنه وجد في هذا القسم تسليط على القطع من المخرِج، ثم قالوا: هل يجب على القاطع الضمان في اليد؟ فعلى وجهين: أحد الوجهين - لا ضمان عليه، واليسار هدرٌ؛ لأن المخرج قصّر حيث [لم يتثبّت] (٦) وسلَّط على القطع.


= يخرّج على الخلاف المذكور في الحالة الأولى، والظاهر سقوطه تنزيلاً للفعل مع توافق القصدين منزلة اعتياض فاسد". (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٨٥).
(١) في الأصل: "ولا شك".
(٢) في الأصل: "ولا يجب".
(٣) في الأصل: "في".
(٤) ابن الوكيل: عمر بن عبد الله بن موسى، أبو حفص ابن الوكيل، المعروف بالباب شاميّ. من أئمة أصحاب الوجوه ومتقدميهم. تفقه على الأنماطي، وتوفي ببغداد سنة ٣١٠ هـ. نقل عنه الرافعي في آخر التيمم، ثم كرر النقل عنه.
(ر. طبقات العبادي: ٧١، طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي: ٩٠، طبقات السبكي: ٤/ ٤٧٠، ٤٧١، طبقات الإسنوي: ٢/ ٥٣٨، طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٥٩، طبقات ابن هداية: ٥٨).
(٥) قال الرافعي بعد أن ذكر هذا عن الإمام: "وفي (التهذيب) وجه آخر: أنه يجب القصاص". (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٨٥، والتهذيب: ٧/ ١٢٤).
(٦) في الأصل: "لم يثبت". والتصويب من الشرح الكبير (السابق نفسه).