للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٣٠ - فلو قال القاطع: دهشت، فلم أدر ما أصنع، ولا معنى لهذا القسم في هذه الحالة؛ فإن الدهشة السالبةَ الاختيارَ لا تليق بالقاطع المختار، ولا بد وأن يكون قطعه صادراً عن عمدٍ أو ظن اعتياض، أو ظنٍّ بأن المخرَج يمينٌ، أما المخرِج [فلا يبعد] (١) أن يدهش.

وقد نجز تشعيب الكلام في هذا القسم، وهو إذا قال المخرج: دهشت.

١٠٥٣١ - فأما إذا قال: قصدت إخراج اليسار أن تقع عن اليمين، فنقول للقاطع: أنت ماذا قصدت بالقطع؟ فإن زعم أنه ظنّ أن المخرِج أباح اليد [بذلاً] (٢)، فقد قال الأصحاب: لا يجب القطع عليه في [اليسار] (٣)؛ فإن ما قاله محتمل مع [إيهام المخرِج] (٤).

وهذا يتطرق إليه احتمال؛ فإنه ظنٌّ بعيد، والظنون البعيدة لا تدرأ القصاص، درءاً مقطوعاً به، ولكن [منها] (٥) ما لا يدرأ، ومنها ما يُخرّجُ على الخلاف، كما سيأتي، ووجه البعد بيّن؛ فإن اللائق بالحال الدهشةُ، أو قصدُ الاعتياض، فأما الإباحةُ، فبعيدة، ولهذا تكلّفنا تحقيقَها عند قول المخرِج: قصدتُ الإباحة.

١٠٥٣٢ - ولو قال القاطع: ما دهشت، ولكن ظننت أن اليسار تُجزىء عن اليمين، كما قال المخرج، فالكلام في سقوط القصاص باليمين كما مضى، [والسقوط أولى هاهنا] (٦) بتأويل تنزيل الفعلين مع التوافق في القصدين منزلة اعتياض، فاسد (٧).


(١) في الأصل: "ولا يبعد".
(٢) في الأصل: "بدلاً".
(٣) في الأصل: "في البيان".
(٤) في الأصل: "إلزام الحرج". والمثبت من المحقق على ضوء عبارة الرافعي: " إن قال: ظننتُ أنه أباحها بالإخراج، فلا قصاص عليه في اليسار؛ لأن ما يقوله محتمل، وفي إخراج اليسار، والمطلوبُ اليمين ما يوهمه، هكذا يحكى عن القفال وغيره، قال الإمام وفيه احتمال ... " (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٨٥).
(٥) في الأصل: "فيها".
(٦) في الأصل: "وللسقوط أثر هاهنا".
(٧) حكى الرافعي عن الإمام هذه المسألة، فكان مما قال: " ... وأن سقوط القصاص في اليمين =