للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انتساب الجاني إلى التقصير في تمكينه المجنون من القطع.

هذا ترتيب العراقيين، وليس لما ذكروه ذكرٌ من طريق المراوزة، وليس يبعد ما أوردوه عن قياسهم.

والصبي ينبغي أن يكون فيما رتبوه كالمجنون.

١٠٥٣٧ - ولو جرى القطع من المجني عليه خطأ، وكان من أهل الاقتصاص لو تعمد، وذلك مثل أن يتّفق منه إشارةٌ بسيف في الظلمة في جهةٍ، وفيها الجاني عليه، فإذا حصل القطع، [فهو] (١) يقع قصاصاًً، فإن القطع قد وقع والرجل من أهل الاستيفاء، وقد ذكرت هذا مجموعاً إلى مسائل فيما سبق.

فصل

يجمع وقوع القطع على ظنون

١٠٥٣٨ - ونحن نصفها ونرسل مسائلها، ثم نرتبها.

فإذا قتل الرجل رجلاً في دار الإسلام، ثم زعم أنه حسبه قاتلَ أبيه، ففي وجوب القصاص على القاتل قولان: أحدهما - لا قصاص عليه، لظنه، وإنما القصاص على من يتعمد القتلَ ظلماً؛ فإن القصاص مزجرةٌ عن الظلم، ولا يتصور زجرُ المخطىء. والقول الثاني - يجب القصاص؛ فإن القتل معمودٌ، وإنما الظن من جهته، وليس القاتل معذوراً في ابتداره القتلَ، بل كان مأموراً بالبحث ونهاية التثبت، ثم حُكم الشرع ألا يستقلّ بالقصاص، بل يرفعه إلى السلطان، وإذا تحقق التعمد بأصل القتل، ولم [يقع] (٢) في الجهة التي ظنها، وجب القصاص.

ومن الصور للفصل [أن يقتل رجل رجلاً في زي الكفار الحربيين] (٣)، ثم يتبيّن أن المقتول كان مسلماً، والواقعة في دار الإسلام، ففي وجوب القصاص على القاتل قولان، والتوجيه يقرب مما تقدم.


(١) في الأصل: "وهو".
(٢) في الأصل: "يعود".
(٣) عبارة الأصل: "أن يقتل رجل ذمي الكفار الحربيين". والزيادة والتعديل من المحقق.