للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن الصور أن يقتل رجلاً كان ارتد، فحسبه فيما زعم مصراً على ردته وقد كان عاد إلى الإسلام، ففي القصاص القولان.

وهذه [الصور يجمعها] (١) وقوع القتل عمداً صادراً عمن لا يبعد وقوعه [منه] (٢)، وصاحب الظن مزجور عن المبادرة والإقدام.

[وإنما] (٣) يجري الخلاف إذا كان للظن وجه ظاهر في الوقوع، فلو قتل رجلاً، وقال: حسبته كان ارتد أمس، وتبين أنه ما كان ارتد قط، فالقصاص يجب قولاً واحداً، وكذلك لو قال: حسبته قاتل أبي، ثم تبينتُ أن أبي حيٌّ ما قُتل، يجب القصاص عليه؛ فإن أمثال هذه الظنون لا تصدر عمن على قوله معوّل.

١٠٥٣٩ - [وإذا] (٤) ذكرنا هذه المسائل مرسلة نذكر في [معارضتها] (٥) مسائل، فلو قتل الغازي في دار الحرب إنساناً لا يبعد عن زيّ الكفار، وقال: حسبته كافراً، لم نلزمه القصاص، وفي لزوم الدية قولان، وهذا يجري على الشرط الذي ذكرناه في كل من يقصده الرجل بالقتل في دار الحرب، على ظن أنه كافر، والظن ممكن. فأما إذا رمى إلى صف الكفار، فمرق إليهم وأصاب أسيراً وراء الصف، لم يقصده الرامي، فهذا هو الذي سماه الفقهاء قتيل سهم الغرب، فلا دية، وتجب الكفارة، وهو المعنيُّ بقوله تعالى: ({فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... } [النساء: ٩٢].

والمسائل التي ذكرناها في دار الحرب، تتميّز عن مسائل دار الإسلام بظهور عذر القاتل في دار الحرب، وعدم تعرضه [للتقريع والتوبيخ] (٦) ثم مسائله تنقسم: فمنها ما لا قصد [فيها] (٧) إلى عين [القتيل] (٨)، فموجب القتل فيه الكفارة المحضة، ومنها ما


(١) في الأصل: "الصورة مجمعها".
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "فإنما".
(٤) في الأصل: "وإن".
(٥) في الأصل: "معارضها".
(٦) في الأصل: "التفريع والتوقع".
(٧) في الأصل: "منها".
(٨) في الأصل: "القتل".