للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تجب بالموت، وإذا مات المجني عليه، خرج بالموت عن تصور [حصول] (١) الملك له؛ فاقتضى ذلك ثبوتُ الحق للورثة؛ فإنها تجب [لهم] (٢). والقول الثاني - أن نقدر الملك [للقتيل] (٣) أولاً في ألطف زمان، ثم نقضي بانتقالها، وهذا القائل لا يمنع [تقدير] (٤) الملك للميت، كما لا يمنع تقدير بقاء الدّين عليه، [وإن] (٥) رمّت عظامه.

فإن قلنا: الدية تثبت له، فالإباحة تُسقطها، وإن قلنا: الدية تثبت للورثة ابتداء، فالإباحة لا تعمل فيها، فإن قيل: إذا كانت الدية تثبت (٦) بعد الموت، وهي عرضة للانتقال إلى الورثة، فينبغي أن لا تؤثر الإباحة إلا في ثلثها؛ اعتباراً بما يصدر منه في مرض موته، [وبما] (٧) يوصي به بعد وفاته؟ قلنا: لم يعف عن واجب، وإنما أباح سبباً لو لم يكن صادراً عن إباحته، لتضمن مالاً.

هذا تحقيق القول فيما ذكرناه.

فإن قلنا: الدية تجب على القاتل، فتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا تلزمه الدية، فالمذهب (٨) أن الكفارة تلزمه؛ فإنها تجب للاعتراض (٩) على حق الله في الدم، وذلك لا يؤثر فيه الإباحة.

وذكر ابن سريج وجهاً آخر من تخريجاته: أن الكفارة لا تلزمه، كما لا تلزمه الدية، وهذا بعيد، ووجهه على بعده أن حق [الله] (١٠) يتبع في وجوبه وسقوطه


(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "للقتل".
(٤) في الأصل: "تقدر".
(٥) في الأصل: "فإن".
(٦) أي تثبت له بعد موته في ألطف لحظة.
(٧) في الأصل: "ومما".
(٨) عبارة الرافعي: أصحّهما الوجوب (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٧).
(٩) الاعتراض على حق الله: المعنى: الجناية على حق الله، كما عبر بذلك الرافعي (السابق نفسه) ولعل صوابها: "للاعتداء على حق الله في الدم".
(١٠) في الأصل: " ـ ـه " هكذا تماماً وبدون نقط.