للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حقاً] (١) للآدمي، فإذا صار القتيل في حكم المهدر، فلا كفارة على قاتله، وإن كان يحرم عليه قتله.

فإن قيل: أوجبتم الكفارة بسبب الأسير [قتيلِ] (٢) سهم الغَرْب ولم توجبوا الدية؟ قيل: لم تسقط الدية عن الإباحة، وثبوتِ حكمها، وإنما سقطت تمهيداً لعذر القاتل، وإلا، فالأسير على حرمته لم يثبت فيه حكم الإهدار، والمبيح هدَرَ (٣)، وإن لم نجوّز الإقدام على قتله.

وهذا ضعيف غير معتد به.

١٠٥٥٤ - فإذا تمهد ما ذكرنا في الإباحة، استفتحنا بعده حكمَ العفو. فإذا قطع الرجل طرف رجل قَطْع قصاص، فقال المجني عليه للجاني: عفوت عن هذه الجراح أرشاً وقوداً، [فلا يخلو] (٤): إما أن تسري الجراحة وإما ألا تسري، فإن لم تسر أصلاً، ولم تتعدّ أصلاً محلَّها، سقط القود والأرش، لا شك فيه.

وإن سرى، لم يخل: إما أن تسري إلى النفس، فتقتل الجريح، وإما أن تسري إلى بعض الأعضاء، ثم تقف وتندمل.

فإن سرى إلى بعض الأعضاء، ثم وقف، فالمذهب (٥) أن [آثار] (٦) السراية مضمونة، فإن المجني عليه اقتصر على العفو عن موجب الجناية أرشاً وقوداً، واقتصر عفوُه على ما صرح به.

ومن أصحابنا من قال: لا يلزم ضمان السراية، لأنها ترتبت على جنايةٍ غير مضمونة؛ إذ ضمان الجراحة سقط بالعفو، ثم جرت السراية [فيما بعد] (٧)، وشبه


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: "القتيل".
(٣) هدَرَ: من باب ضرب وقتل، والمعنى أن المبيح هدَرَ المباحَ.
(٤) في الأصل: "ولا يخلو".
(٥) عبارة الرافعي: "أصحهما أنه يجب الضمان، لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقتصر أثره عليه" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٢٩٩).
(٦) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل.
(٧) في الأصل: "في بعد"، والمثبت تقدير منا نرجو أن يكون صواباً.