للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجريه في أثناء كلامه، ونظيرُه كثير؛ فإن النقل يقع تارةً لفظاً وتارة من جهة المعنى والاستنباط، وسيأتي في مسائل الباب أثرُ هذا الاختلاف.

١٠٧٥٣ - ثم لم يختلف المذهب أنا إذا تمكنا من ضرب العقل على العاقلة، فلا نضرب شيئاً منه على القاتل، وقال أبو حنيفة (١): عليهما؛ [فهو أحد] (٢) العواقل، [فلو] (٣) كان الجاني صبياً، أو امرأة، أو مجنوناً؛ فلا شيء عليه، لأنه لا يعقل عن غيره مع نقص من النقائص التي ذكرناها، فلا يعقل عن نفسه، ومعتمد مذهبنا الحديثُ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، فأضاف جملة الدية إلى العاقلة، فكان هذا كما لو وصى [لزيد] (٤) ولأولاد بكر [بمال، فلا يصرف] (٥) من الوصية لأولاد زيد شيءٌ، ولا [إلى بكر] (٦).

ثم مذهبنا كما لا يضرب شيء من العقل على القاتل، كذلك لا يضرب شيء منه على عمودي نسبه، فليس على أبوي القاتل وأجداده شيء، وليس على ابنه وأولاده شيء، خلافاً لأبي حنيفة (٧)، وقد ذكرنا متعلَّقَ المذهب في هذه المسألة في (الأساليب) وغيرها من المجموعات.

١٠٧٥٤ - فإذاً العاقلة المتحملة هم الذكور البالغون العقلاء من عصبات القاتل، ما عدا عمودي النسب، ويُقدم الأقرب [فالأقرب] (٨)، وأقرب العصبات بعد استثناء


(١) ر. مختصر الطحاوي ص ٢٣٣، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٠٤ مسألة ٢٢٢٣، رؤوس المسائل: ٤٧٤ مسألة ٣٣٩، المبسوط: ٢٦/ ٨٤.
(٢) في الأصل: "في أخذ".
(٣) في الأصل: "ولو".
* تنبيه: تذكر أن نسخة الأصل وحيدة؛ فما تراه في الحواشي ليس فروقَ نسخ، وإنما المثبت في الصلب من استكناه المحقق وبحثه. نسال الله أن يلهمنا الصواب.
(٤) في الأصل: "بني زيد".
(٥) في الأصل: "بما لا يصرف".
(٦) في الأصل: "إلى أولاد بكر".
(٧) ر. تكملة البحر الرائق: ٨/ ٤٥٦، تحفة الفقهاء: ٣/ ١٧٤.
(٨) في الأصل: "فهذا أقرب".