للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمودين [الإخوةُ] (١) أولادُ الأب، وهل نقدم أخاً على أخ بقرابة الأمومة؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب، كما يقدم عليه في عصوبة الميراث. والثاني - لا يقدم عليه؛ فإن قرابة الأمومة لا أثر لها في التحمّل، ولها أثر في الميراث، فلا يبعد أن تستعمل ترجيحاً في العصوبة (٢).

ثم بعد الإخوة بنوهم، وكما اختلف القول في الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب، كذلك اختلف القول في ابن الأخ من الأب والأم، وابن الأخ من الأب، والقولان يجريان على هذا النسق في الأعمام وبنيهم إن وجد من بعضهم إدلاءٌ بقرابة الأم مع قرابة الأب، وانفرد من في درجته بقرابة الأب.

١٠٧٥٥ - ثم بعد هذا نقول: ترتيب العصبات في تحمل العقل بالنسب كترتيب العصبات في الميراث إلا في شيئين: أحدهما -متفق عليه في المذهب- وهو استثناء عمودي النسب، والثاني - مختلف فيه، وهو الترجيح بقرابة الأمومة؛ فإن هذا معتبر في عصوبة الميراث، وهو مختلف فيه في تحمل العقل، والضرب على الإخوة للأب والأم، ثم [الإخوة للأب، ثم بني الإخوة للأب والأم، ثم بني الإخوة للأب، ثم] (٣) على الأعمام [للأب والأم، ثم على الأعمام للأب] (٤)، ثم على بني الأعمام للأب والأم، ثم على بني الأعمام للأب، ثم على أعمام الجد، على الترتيب المذكور في عصبات النسب.

ثم سبيل التقديم في عصوبة الميراث تخصيصُ الأقرب، [وحرمانُ] (٥) الأبعد


(١) في الأصل: "الأخيرة".
(٢) أي في الميراث. والقول الأول هو الجديد؛ لأنهما يتحملان بالعصبة، فيقدّم من يقدّم في الميراث، كالأخ مع ابن الأخ. والقديم أنهما يستويان، لأن النساء لا يتحملن العقل بحال؛ فلا تؤثر قرابتهن. والقولان هنا كالقولين في ولاية النكاح. (ر. الشرح الكبير للرافعي: ١٠/ ٤٦٧).
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "وجريان".