للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يغرِّم عصبات القاتل أروشاً، وتقسيمهم إلى الأغنياء والمتوسطين من الأمور العامة، فحمل الأغنياء على [المتوحدين] (١) في الناس الذين يُرْمَقون بالاختصاص بالرتبة العليا لا وجه له، وليس لنصف دينار من المقدار في استدعاء اليسار ما يجب الحمل على المنفردين في كل قُطر، فهذا لا سبيل إلى اعتقاده، وإنما ذكرناه في صدر المباحثة على عادتنا في هذا المجموع، حتى يزول عن الفكر ما لا حاجة إليه.

وإن قال قائل: ننسب عاقلة كل إنسان، ونجعل أفرادهم مرتبةً، ونسميهم الأغنياء، ونجعل المنحطين عنهم بالإضافة إليهم متوسطين إذا لم يكونوا أصحاب حاجات، فهذا لا أصل له؛ [فإطلاق] (٢) الغنى يشير إلى ما الناس عليه، وقد يكون الأغنياء على التقريب الذي أشرنا إليه في العصبات دون أوسط الخلق، فلا وجه إذاً لذلك، فلا يُفضي التعلق به إلى وجهٍ شافٍ.

١٠٧٦٥ - والأقرب عندي أن نأخذ رتبة الغنى [مما] (٣) بلغنا من قول الأصحاب في المقدار الموظف على الغني في الزكاة، والمقدارُ نصف دينار، [وأقل ما] (٤) نعتبر في المقام الذي انتهينا إليه الزكاة؛ فإنها على التحقيق مواساة، فالوجه أن نقول: من فضل عن جهات حاجاته: من المسكن والمملوك وغيرها، مما يتعلق به الاعتبار في الكفارات المرتَّبة - مقدارُ عشرين ديناراً، فيجوز أن يكون هو المعنيّ بالغني.

فإذاً سنعيد التفصيل: [فالتحكم] (٥) بهذا المقدار نسبةً [متلقى] (٦) من مقدار المأخوذ، ومضاهاة هذا الباب [بباب] (٧) الزكاة في التحمل والمواساة، وقد شهد لذلك اعتبار النسبة، وإن كانت القاعدتان تختلفان في التفاصيل.


(١) في الأصل: "المتوخرين".
(٢) في الأصل: "بإطلاق".
(٣) في الأصل: "فما".
(٤) في الأصل: "وأقلها".
(٥) في الأصل: "بالتحكم".
(٦) في الأصل: "التلقي".
(٧) في الأصل: "بأن".