للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه بنى الأئمة ما لو وضع حجراً على سطحه، أو حُرْديّاً (١) فأسقطتها الريح، فإن كان ما فعل على الاعتياد، فلا ضمان فيما يتولد من سقوطها، وإن كان على خلاف الاعتياد، وجب الضمان.

١٠٨١٠ - ولا ينبغي أن يظن الفقيه أن منفعة المتصرف تُرعى، فقد يفعل ما لا منفعة له فيه، ثم لا ضمان إذا أفضى إلى التلف، إذا لم يكن في طريق التلف مقصراً.

١٠٨١١ - ومما يتصل بهذا القسم أنه لو بنى جداراً على ملكه ولم يُمله، فسقط الجدار من غير انتسابه إلى تقصير، فلا ضمان أصلاً، وإن مال الجدار إلى جانب ملكه، فتركه مائلاً، فسقط في ملكه، ثم طارت رأسه إلى خارج الملك، وأفسدت شيئاًً، فلا ضمان.

ولو بنى الجدار مائلاً إلى الشارع أو بناه مستنداً، فمال إلى الشارع، ثم سقط، فسنذكر هذا في القسم المشتمل على التصرف في أرض الشارع وهوائه، فانتظم مما ذكرناه أن التصرف المقتصد في الملك لا [يوجب] (٢) الضمان ولا مثنوية (٣) في ذلك إلا في الصيد الحرمي إذا تردى في بئر محتفرة في ملك، فإن من أصحابنا من أوجب الضمان، وقد مضى ذلك في كتاب المناسك.

١٠٨١٢ - فأما إذا احتفر بئراً في موات، فليس احتفاره تعديّاً، ولو تردّى فيها [متردٍّ] (٤)، فلا ضمان، ولا فرق بين أن يقصد باحتفار البئر تملكها وبين ألا يخطر له ذلك، فلا مؤاخذة عليه فيما يتصرف به في الموات، كاحتفار بئر، أو [أخْذ ترابٍ] (٥) أو جمع أحجارٍ، ونصب [صُوىً] (٦) وأعلامٍ، وإذا احتفر في موات


(١) الحرديّ بضم الحاء وسكون الراء: حزمة من قصب تلقى على خشب السقف. (كلمة نبطية).
(المصباح).
(٢) في الأصل: "يجب".
(٣) بمعنى استثناء.
(٤) زيادة لاستقامة الكلام.
(٥) في الأصل بياض في هذا المكان.
(٦) في الأصل: "صور".