للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرم [بئراً] (١)، وتردى صيد، ضمنه إجماعاَّ.

١٠٨١٣ - فأما إذا احتفر في ملك الغير غاصباً، أو نصب فيه حجراً، فهو معتدٍ بفعله، ولو فرض ترتب التلف على ما صدر منه، وجب الضمان، وقد ذكرنا احتفار البئر في الأرض المغصوبة وما يتعلق به أمرُ المالك بطمِّها، ورضاه بتركها، ولم نغادر من أطراف الكلام شيئاً إلا أتينا عليه في كتاب الغصوب.

١٠٨١٤ - فأما الكلام في الشوارع والمواضع المشتركة [التي] (٢) تحقق تعلّقُ حقوق العامة بها، [فالكلام] (٣) ينبسط في هذا الطرف، وقد يمتزج بالأملاك، فنذكر احتفار البئر أولاً، ثم نذكر ما يلتحق به.

فنقول: إن كانت الطريق [أو] (٤) الشارع ضيقةً على الساكن، فاحتفر بئراً فيها، وقد يجري في الظنون جرياناً ظاهراً التردي فيها، أو التأذي [بها] (٥) فهذا اعتداء، وإذا ترتب عليه تردي الطارق -على ما سنصف ذلك بعد نجاز الكلام في ذكر أسباب العدوان - تعلّق الضمان به، فإن استبد الحافر، ضمن، وإن راجع فيه من [إليه] (٦) [الرأي] (٧) ضمن؛ فإن الحفر في صورته عدوان، وإذن الوالي فيه مخالف لموجب الشرع، فإن

اعتمده (٨)، فقد ظلم وإن ظن ظناً جائزاً، فقد أخطأ.

وإن كانت الطريق واسعة لا يشق على الطارقين -مع الاتساع-[حفرُ] (٩) البئر، فإذا فرض الاحتفار على هذا الوجه، لم يخل: إما أن يكون لمنفعة عامة [تعود] (١٠) إلى


(١) غير مقروءة في الأصل.
(٢) في الأصل: "الذي".
(٣) في الأصل: "والكلام".
(٤) مكان كلمة غير مقروءة في الأصل رسمت هكذا: (المـ ـا) تماماً. (انظر صورتها).
(٥) في الأصل: "منها".
(٦) في الأصل: "اليد".
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) أي الوالي، واعتمده أي تعمده، والمعنى تعمد مخالفة الشرع.
(٩) في الأصل: "مرمى" هكذا تماماً.
(١٠) زيادة اقتضاها السياق.