للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الإشهاد على الشهادة، فليتأمل الناظر هذه المضايق.

فإن قيل: هلا قلتم: يقع الاكتفاء باللوث الذي تبنى عليه [البداية] (١)؟ قلنا: البداية نقلُ حجة من جانب إلى جانب، والأمر فيه [قريب] (٢)، والإقدام على الإقسام تعرّضٌ لإثبات القتل.

هذا ما لاح لي في كلام الأصحاب.

وفي كلام بعضهم ما يشير إلى الاكتفاء باللوث، وهو ساقط غيرُ معتد به.

ثم ألحق الأئمة بهذا الوليَّ لو كان جنيناً وجرى القتلُ، أو كان نطفةً قارّةً في الرحم، لم تتخلق، ثم انفصل وأراد الإقسام، فله ذلك، ثم البناء فيه على ما قدمناه.

١٠٩٠٦ - ثم قال رضي الله عنه: " وينبغي للحاكم أن يقول: اتق الله ... إلى آخره" (٣).

إذا أردنا البداية بالمدعي، ينبغي أن يحذِّره القاضي ويقول: اتق الله، ولا عليه لو استقرأ قارئاً قولَه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... } الآية [آل عمران: ٧٧] ونؤثر في اللعان [تحذير المتلاعنين] (٤)، وذكرنا [من قبل] (٥) تخصيصَ كلمة اللعن والغضب [بالأخذ] (٦) على فم من يريد الجريان [بها] (٧).

فأما ما عدا هاتين الخصومتين، فهل نؤثر للقاضي أن يحذر الخصم من الإقدام على اليمين الفاجرة؟ ذكر العراقيون وجهين: أحدهما - أنا نؤثر ذلك في كل يمين معروضة. والثاني - أنا نؤثر للقاضي ذلك في الدماء، والفروج، [والأمور] (٨)


(١) في الأصل: " السراية ".
(٢) في الأصل: " مرتب ".
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٤٨.
(٤) في الأصل: " تجويز المقدم ".
(٥) في الأصل: " في مجلس ".
(٦) في الأصل: " بالآخر ".
(٧) في الأصل: "فيها".
(٨) في الأصل: " الأموال ".