للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطيرة، والضابط أن تكون الأيمان مغلّظة (١)، على ما سيأتي كيفية التغليظ في موضعه من الدعاوى إن شاء الله، وما قل قدره من الأموال بحيث لا يسوغ التغليظ فيه [فلا] (٢) خلاف أنا نؤثر للقاضي التحذير من اليمين (٣)، وهذا على ظهوره فيه [جريان] (٤) التحذير من اليمين في الأمر الحقير [مما] (٥) قد يراه الناظر أهمّ، ولكن التحذير ركن (٦) التغليظ، وهو في معنى التفخيم والتعظيم (٧)، وإلا فلا منع للإنسان من حجته التي أثبتها الشارع له، بحيث لا [يسوغ] (٨) إلا شرع التحذير من اليمين.

فصل

١٠٩٠٧ - إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مع عدد لم يذكر مبلغهم، فإن كان القتلُ قَتْلَ مالٍ، فلا خلاف أن دعواه مردودة، فإنه لم يبيّن [ما يخص] (٩) المدعى عليه من المال، وإن كان القتل قتل [عمد] (١٠)، بحيث يوجب القود لو ثبت بالإقرار أو البينة، فإن قلنا: [لا يُستحق] (١١) الدم بأيمان القسامة، فلا تسمع الدعوى؛ فإنه لا غرض والحالة هذه إلا إثبات المال، [والقدر] (١٢) المدعى مجهول.


(١) المذهب تغليظ الأيمان فيما ليس بمالٍ، ولا يقصد به مال، كدعوى دم، ونكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، وعتق، وولاء، ووصاية، ووكالة. وفي مالٍ يبلغ نصاب زكاة. (ر. شرح المنهاج لجلال الدين المحلي - بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة: ٤/ ٣٤٠).
(٢) في الأصل: " ولا ".
(٣) وهذا هو الوجه الأول مما حكاه العراقيون.
(٤) في الأصل: " سريان ".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) أي مقتضى التغليظ ومتمم له.
(٧) المعنى أن التحذير ليس منعاً من اليمين الذي هو حجة مشروعة، ولكنه تفخيم وتعظيم لشأن الأيمان.
(٨) في الأصل: " يشرع ".
(٩) في الأصل: " ما يحضر ".
(١٠) في الأصل: " عم ".
(١١) في الأصل: " لا يساط " تماماً.
(١٢) في الأصل: " والقتل ".