للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن قلنا: يثبت القود، فهل تُقبل الدعوى والحالة هذه؟ فعلى وجهين ذكرهما العراقيون: أحدهما - أن الدعوى مسموعة، فإن [القصاص] (١) يثبت على هذا للمدعي كثر الشركاء أو قلّوا، عُرف عددهم أو جُهل. والوجه الثاني - أن الدعوى لا تسمع؛ فإن الأمر قد يؤول إلى المال.

والوجه عندي في هذا أن ينبني الخلاف على أن موجب العمد القود المحض، أو القود أو الدية: أحدهما - لا بعينه؟ فإن قلنا: موجبه القود المحض، فالوجه القطع بقبول الدعوى؛ فإن الموجب هو القود لا غير، فإن ثبت المال، فعن تصرّفٍ في القود، وإن قلنا: موجب العمد أحدهما لا بعينه، فيحتمل الوجهان حينئذ.

فصل

١٠٩٠٨ - إذا قال المدعي: جرح فلانٌ موروثي فلاناً، ومات من جرحه، فاعترف المدعى عليه بالجرح، وزعم أنه مات بسبب آخر، فإن سلّم قصر الزمان، فعليه أن يثبت سبباً، وإن لم يُثبت، قضي عليه بالقتل.

وإن ادعى طولَ زمان [لا يكون] (٢) فيه الجرح [سبباً] (٣)، فلا يخلو إما أن يكون الجرح في محل اللوث، وإما ألا يكون، فإن لم يكن الجرح في محل اللوث، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن القول قول المدعي؛ فإن الجرح سبب الموت على الجملة، فمن ادعى [تعليقه] (٤) به، ظهر صدقه مع يمينه. والوجه الثاني - أن القول قول المدعى [عليه] (٥)، فإن الأصل عدم الموت وبراءة الذمة.

وإن كان اللوث ظاهراً، فقد قطع العراقيون بأن المدعي مصدَّق، وهذا عندي [هَوَسٌ] (٦)؛


(١) في الأصل: "النقصان".
(٢) في الأصل: "لم يكن".
(٣) في الأصل: "ضما".
(٤) في الأصل: "تعجيله".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: " هو بيّن " وهو تصحيف يقلب المعنى رأساً على عقب.