للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القتل، [تضمّن] (١) ثبوتُه استنادَ ثبوت حق الموروث إلى حالة القتل، وكأنهم تم ترتيب [إرثهم] (٢) على ثبوت حقه، وهذا لا يحال إلا على حق الخلافة. هذا هو الممكن في تعليل إقسام الورثة.

١٠٩١٥ - وأمُّ الولد وإن كانت قد قبلت الوصية، وملكت [القيمة] (٣) لا تقسم ابتداء، لأنه ليس تستحق [القيمة] (٤) بخِلافةٍ، [وإنما] (٥) تستحقها بوصية، وقتُ نفوذها الموتُ، ولسنا ننكر أن الوصية يترتب نفوذها على ثبوت ملك الموصي، ولكن انتفت الخلافة، فلو حلفت [حلفت] (٦) على أمرٍ ناجزٍ لا استناد له.

ومن ظن أن إقسام الورثة يؤخذ من ثبوت الملك لهم في الموصى به أولاً، فقد أبعد، فإنّ الشافعي قطع القول بإقسام الورثة، واتفق الأصحاب على ذلك، وأقوالهم مختلفة في ملك الموصى به قبل قبول الوصية، ثم يلتزم هذا القائل أن يقسموا قبل القبول، ولا يقسموا بعده (٧)، وهذا [لا] (٨) صائر إليه، ولا قائل به.

ثم لو فرعنا على أن الملك للورثة قبل القبول، فهو أضعف الأملاك حتى قيل: إنه تقدير ملك، وليس يتحقق، وسبب التقدير أنا لا نجد بداً من إسناد الملك إلى مالك قبل القبول، والإقسام على تقدير الملك بعيد، ولم نذكر هذا ليكون مذهباً، ولكن [كشفنا] (٩) إمكاناً وأبطلناه، وانتظم اتفاق الأصحاب على أن الورثة يقسمون قبل القبول وبعده.


(١) في الأصل: " فضمن ".
(٢) في الأصل: " إذنهم ".
(٣) في الأصل: " القسمة ".
(٤) في الأصل: " القسمة ".
(٥) في الأصل: " وإن لم ".
(٦) في الأصل: " طلقت ".
(٧) المعنى أن الورثة يُقسمون قبل قبول أم الولد للوصية بالقيمة، لأنها عندما تقبل تنتقل القيمة إلى ملكها، فلو أقسموا بعد القبول، كانوا يقسمون على ما يملكه غيرهم، وهذا لا قائل به، فإن القيمة لا تثبت أصلاً إلا بالإقسام.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) في الأصل: " كشفا ".