للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعسير، والأملاك لا مستند لها من [يقين] (١)، وغاية المتعلّق بها مخايل وعلامات.

ثم الرأي الظاهر أن مجرد اليد لا يسلّط على تحمل الشهادة على الملك، ما لم ينضم إليها تصرف المُلاك.

هذا ما أردناه في ذلك.

١٠٩٧٢ - ولو ادعى موضِحة وأقام [شاهدين] (٢) على أنه أوضحه، فقد قال الأصحاب: لا يثبت [الغرض] (٣) حتى يصف الموضحة، ويشير إليها من رأس المجني عليه، فإن الشجاج أقسام، وقد يشتبه على الناس في الغالب تفاصيلُ مراتبها، ويختلط عليهم ألقابها، فلا بد من المباحثة.

وتحقيق هذا يرجع إلى أن الموضِحة إن كانت تجري على لفظها في اللغة، فهي من الإيضاح، وليس فيها تعرض لإيضاح العظم، والمطلوب إثبات إيضاح العظم، وإن كانت تُحمل على تعارف الفقهاء، فلا يمكن حمل لفظ الشاهد على ألقابٍ تواضع الفقهاء عليها، [واللفظ] (٤) متردد في نفسه، والذي يخطر للفطن في هذا المقام أن الشاهد لو كان فقيهاً، وقد علم القاضي منه ذلك، وتبين له أنه لا يطلق الموضحة إلا على ما يوضح العظم، وفهم القاضي ذلك منه، فهذا موضع التردد: يجوز أن يقال: لا بد من كشف الأمر لفظاً؛ فإن للشرع تعبدات في ألفاظ الشهادات، وإن كان العلم يحصل بغيرها.

ولو صرح الشاهد بإيضاح العظم، ولم يُبق إشكالاً، وقَرُب العهد، فعاينَّا رأس المشجوج، فلم نجد عليه أثراً، فالشهادة مردودة؛ فإن الاندمال إن كان يفرض على قربٍ، فانقطاع الأثر غير ممكن.

وإن وقعت الشهادة وعسر على الشاهد تعيين محل الجراحة، فالوجه إثبات


(١) في الأصل: " تعين ".
(٢) في الأصل: " شاهدا ".
(٣) في الأصل: " الفرض "، وفي (ت ٤) طمست تماماً، والمثبت مأخوذ من فحوى كلام الغزالي في البسيط.
(٤) سقط من الأصل. وأثبتناه من (ت ٤).