للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ادعى عليهما وشهد شاهدان على حسب الدعوى، فتضمنت شهادتهما دفعاً.

ومن أحاط بما قدمناه، لم يخف عليه تفريع المسائل عليه، وإن رددنا شهادة الحسبة، فشهادة والآخرين مردودة ابتداء، فلو أعادا الشهادةَ لمّا ادعى صاحب الحق حقّه على وفق شهادتهما، فهل يقبل ذلك الآن؟ فيه التفصيل المقدم. واختلاف الطرق.

وقد أضربت عن استيعاب التفاصيل لعلمي بوضوح الغرض، وظهور ابتناء الفروع على ما مهدناه من الأصول.

١٠٩٧٧ - ومن مسائل الفصل: إن شهد شاهدان على رجلين بأنهما قتلا الشخص المطلوب، وشهد المشهود عليهما على أجنبي أنه القاتل، [ولم يشهدا على الشاهدين] (١)، فإن كان صاحب الحق يتولى الدعوى بنفسه، فإن صدّق الأوّلَيْن، تفصّل الكلام، وقيل: شهادتهما لا تخلو إما أن تكون حسبةً، أو بعد الدعوى على وفق الشهادة الأولى [فإن كانت بعد الدعوى، وأصرّ على تصديق الأولَيْن، ترتب الحكم عليه، فإن عاد، فصدق المشهود عليهما، فقد] (٢) تناقض قوله (٣)، وإن


(١) في النسختين: وشهدا على الشاهدين. والمثبت من كلام الغزالي في البسيط، حيث عرض المسألة، وقال فيها: " فشهد المشهود عليهما على أجنبي آخر أنه القاتل، لا على الشاهدين " (ر. البسيط: ٥/ورقة: ١٠٧ يمين)، وطبعاً أثبتنا كلام الغزالي، وإلا سيكون ما في النسختين تكراراً للمسألة السابقة.
(٢) ما بين المعقفين زيادة من عمل المحقق، استكمالاً للتفريع، وإقامة للعبارة، فقد كانت العبارة في النسختين هكذا: " إما أن تكون حسبة أو بعد الدعوى على وفق الشهادة الأولى، ثم غيرها وقد تناقض قوله ... ".
هذا والزيادة والتعديل على ضوء كلام الغزالي في البسيط، والأولى أن نذكر المسألة بتمامها، قال: " إذا شهد رجلان على رجلين بأنهما قتلا شخصاً معيناً، فشهد المشهود عليهما على أجنبي آخر بأنه القاتل، لا على الشاهدين، فإن سبق الدعوى، عاد النظر إلى شهادة الحسبة، وإن سبق الدعوى من المستحق، وأصر على الأول، ترتب عليه الحكم، فإن عاد فصدق الثاني، تناقض قوله، وبطل بالجملة حقه.
وإن جرى من وكيل لا يؤاخذ بالتناقض، فإن صدق الآخرين، فيتصدّى النظر إلى أنهما دافعان ومبتدئان، ولا يخفى التفريع والاستعادة في بعض الصور ". (ر. البسيط: ٥/ ورقة: ١٠٧ يمين).
(٣) ولهذا التناقض يبطل حقه جملة.