للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جرت شهادة والآخرَيْن حسبةً ثم جرى تصديق أو تكذيب، لم يخْفَ [دركُ] (١) التناقض وما يقبل وما لا (٢) يقبل.

ولو كان [وكل] (٣) وكيلاً ولم يعيّن المدّعى عليه، ثم صدق الأولَيْن ووافق الوكيلَ في دعواه، فقد ثبت الغرض، وإن صدق الآخرين واستعاد الشهادة -[إن] (٤) لم نقبل شهادة الحسبة- ففي قبول شهادة الآخرين تردد مبني على ما تمهد، فإن لم نردّ (٥) الشهادة لما تخيلناه من قصد الدفع، فشهادة الآخَرَيْن مقبولة، وإن رأينا القبولَ، وقد ابتدر الشهادة في واقعة الوكيل، ففي قبول شهادتهما الكلام المقدم إلى تمام التفريع.

١٠٩٧٨ - ومن مسائل الفصل: إن شهد شاهدان على رجلين، كما ذكرنا، [فشهد] (٦) أجنبيان على الشاهدين بأنهما قاتلان، فإن كان صاحب الحق هو المتولي للخصومة، فإن صدق شاهدَيه الأولَيْن، بطلت شهادة الأجنبيين، وإن صدق الأجنبيين، بطلت شهادة الكلّ لتناقض الدعوى.

وإن أردنا فرضاً في شهادة الحسبة من الأوليين ثم من الآخرين، لم يخف التفريع.

ولو (٧) فرضت المسألة في الوكيل، هان مُدرك الكلام، والأجنبيان غير متعرضين للدفع عن أنفسهما، ولكنهما شهدا قبل الاستشهاد، فيتفرع عليه ما يليق به.

ومما نختتم به أن الشافعي رضي الله عنه صور شهادة شاهدين على شخصين، ثم شهادة المشهود عليهما على الأولين، ثم قال: يُراجَعُ صاحبُ الحق في التصديق والتكذيب، فاختلف أئمتنا: فمنهم من قال: هذا دليل من كلام الشافعي على قبول شهادة الحسبة، فإنهما لو كانت مردودة، فالشهادتان باطلتان، فلا معنى للمراجعة،


(١) في الأصل: " ترك ". والمثبت من (ت ٤).
(٢) ت ٤: " فلا يقبل ".
(٣) زيادة من (ت ٤).
(٤) زيادة من (ت ٤).
(٥) ت ٤: " نردد ".
(٦) في الأصل: " فذكر ".
(٧) ت ٤: " وقد ".