للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١٠٠٤ - ثم إنا نعود إلى ترتيب (السواد) (١) قال الشافعي رضي الله عنه في فصل المرتدين: " وسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري، فقاتله ومعه عمر، وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٢)

وإنما أراد عيينةَ بنَ حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، واختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: كان هو من جملة الموافقين لأبي بكر، ولما سار أبو بكر يريد قتال أهل الردة، التقى به، فقال له: أنت إمام المسلمين، فإن صدرت (٣) فلا إمام بعدك، فارجع أنت لنقاتلهم دونك، فمن قال [بهذا قرأ (٤): فقاتل ومعه عمر: أي قاتلهم عيينة مع عمر، ومنهم من قال: كان عيينة من المخالفين المانعين الزكاة، ومن قال بهذا، قرأ: فقاتله ومعه عمر: أي قاتل أبو بكر عيينة ومعه عمر (٥)] (٦).

فصل

قال الشافعي: " والفيئة الرجوع عن القتال ... إلى آخره " (٧).

١١٠٠٥ - وهذا مما قدمناه، فالقتال مع الفئة الباغية مردود إلى رجوعهم إلى أمر الله، واستمساكهم بالطاعة، والغرض من عقد هذا الفصل الكلامُ في كيفية


(١) ت ٤: " الشواذ ". والسواد هو مختصر المزني كما نبهنا مراراً.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٥٧.
(٣) كذا في النسختين، والمعنى -على المجاز- فإن ذهبت، أي استشهدت.
(٤) قرأ: أي قرأ عبارة المختصر، المذكورة آنفاً.
(٥) عبارة الأصل: " فمن قال فهذا إقرار من عيينة، ومنهم قال كان عيينة من المخالفين المانعين الزكاة "، وفيها خلل واختزال، والمثبت، وهو كل ما بين المعقفين من نسخة (ت ٤).
(٦) والمشهور من أمر عيينة أنه كان ممن ارتد في عهد أبي بكر، ومال إلى طليحة الأسدي، فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام. كذا ذكر ابن حجر في الإصابة، ولكنه عاد فقال في آخر ترجمته: وقرأت في كتاب الأم للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن عمر قتل عيينة بن حصن، ولم أر من ذكر ذلك غيره، فإن كان محفوظاً، فلا يذكر عيينة في الصحابة، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله، فبادر إلى الإسلام، فترك، فعاش إلى خلافة عثمان. (ر. الإصابة: ٣/ ٥٤، ٥٥).
(٧) ر. المختصر: ٥/ ١٥٨.