للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأذان. فالقول الآن يتركب من تأثير الرّدة في الإِحباط، ومن تخلل ما يقطع وِلاءَ الأذان، والخلاف فيه يترتب على أحد الأصلين المتجردين: إما تجرد (١) انقطاع الوِلاء بسكوت، أو طروء الردة، وقربِ الزمان.

فهذا منتهى البيان فيما يتعلق بوِلاء الأذان.

فصل

قال: "وما فات وقته أقام ولم يؤذن (٢) ... إلى آخره".

٦٩٤ - إذا أرادَ قضاء فائتة واحدة، فالمنصوص عليه في الجديد أنه يقيم لها،

ولا يؤذن. ونص في القديم على أنه يؤذن، ويقيم. ونص في "الأمالي" أنه إن رجا

جماعةً أذَّن، وإن لم يرجها، اقتصر على الإقامة. فكأنه في "الجديد" اعتبر حرمة

الوقت، واعتبر في "القديم" حرمة الصلاة، واعتبر في "الأمالي" الجماعة.

ولو أراد أن يقضي فوائت وِلاء، ففي الأذان للأُولى منها الأقوال الثلاثة، ويقيم

لها، ولكل فائتة بعدها إقامة، ولا يؤذن لغير الأولى، قولاً واحداً.

وقال أبو حنيفة (٣): يؤذن لكل فائتة ويقيم، ولو كان يقضي فائتة في وقت أداء

فريضة، وكان يؤدي بعدها فرضَ الوقت، فإن أدى فرضَ الوقت أوَّلاً، أذَّنَ وأقام،

ويقيم للفائِتة ولا يؤذن.

ولو أراد تقديم الفائِتة، ففي الأذان لها الأقوال الثلاثة، ثم إن رأى أن يؤذن لها، فلا ينبغي أن يؤذن للأداء بعدها؛ فإِنَّ أذانين لا يتواليان، وإن لم يؤذِّن للفائتة -في قول- بل اقتصر على الإقامة، فيؤذن للصلاة المؤدّاة في وقتها، ويقيم ويؤدي.


(١) في النسختين: أما (إذا) تجرد انقطاع الولاء ... ويبدو أن (إذا) مقحمة لا معنى لها، كما هو واضح من مختصر ابن أبي عصرون. (وجاءت (ل) بهذا الخلل أيضاً).
(٢) ر. المختصر: ٦٠.
(٣) ر. بدائع الصنائع: ١/ ١٥٤، مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٩١ مسألة ١٢٤، حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٦١.