للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم إذا لم يُجب في الصلاة، فينبغي أن يأتي بالأذكار، كما (١) يتحلل، ولو طال الفصل. وهذه تشبه ما لو ترك التالي سجدة التلاوة، ففي أمره بالتدارك تفصيل، سيأتي إن شاء الله تعالى.

فصل

يجمع أحكاماً سهلة المأخذ في الأذان، فنسردها، ونصدِّر كلَّ حكم بقول الشافعي فيه في المختصر.

قال: "وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر" (٢).

٦٩٩ - والسَّبب فيه أن المسافر حريّ بالتخفيف عنه، ورخص السفر شاهدة في ذلك أيضاً؛ فإن المسافرين مجتمعون إذا نزلوا، فلا حاجة إلى أذان يجمع المتفرقين، بل يكفي إقامة تنبه على قيام الصَّلاة.

قال: "والإقامة فرادى" (٣).

٧٠٠ - مذهب أهل الحديث (٤) إفراد الإقامة. ثم مذهب الشافعي المشهور في إفراد الإقامة ما نرى على أبواب مساجد أصحابه، وكأنه - رضي الله عنه - فهم من الإفراد ردَّ التكبيرات الأربع في صدر الأذان إلى شطرها، وذلك يقتضي التكبير مرتين، وردَّ الشهادة إلى مرة، لما ذكرنا من التنصيف.

وأما كلمة الإقامة، فإنها على التثنية مستحقة (٥) في الإقامة فتُثنَّى، ولم يجر لها ذكر في غيرها؛ حتى ترد إلى الشطر فيها. ثم يقول المقيم بعد كلمة الإقامة: الله


(١) كما: بمعنى عندما. كذا يستعملها الإمام.
(٢) ر. المختصر: ١/ ٦١.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) مذهب أهل الحديث: المقصود به مذهب الشافعية، وهذا اصطلاح شائع في ألسنة الخراسانيين بخاصة، ومنه قول عبد الغافر الفارسي في ترجمة إمام الحرمين: لولاه لأصبح مذهب الحديث حديثاً. (ر. طبقات السبكي: ٥/ ١٧٨).
(٥) عبارة (ل): "فإنها على التثنية؛ فإنها مستفتحة في الإقامة، ولم يجر لها ذكر ... إلخ".