للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكبر، الله أكبر، كما يقوله في الأذان في هذا الوضع، ويقول: لا إله إلا الله.

وذهب مالك (١) إلى حقيقة الإفراد في جميع الكلم، فيقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول: قد قامت الصلاة مرةً، الله أكبر مرةً.

وقال الشافعي: "إن كنت تتحقق الإفراد، فاقتصر على التكبيرة الوَاحدة، ولا تَعُد إليها بعد كلمة الإقامة"، وللشافعي قول في القديم مثل قول مالك، وحَكى بعض الأصحاب قولاً ثالثاً: أنه وافق مالكاً في جميع مذهبه، إلا أنه كان يرى الله أكبر مرتين في صدر الإقامة [ويقول "الله أكبر" مرة واحدة بعد كلمة الإقامة؛ ليكون قد ردّ الإقامة إلى شطر الأذان] (٢)، وهو في هذا القول يوحد كلمة الإقامة، كما قال مالك.

فهذا بيان المذاهب.

والذي استقر عليه مذهبه في الجديد ما ذكرناه. والألفاظ الوَاردة في إفراد الإقامة كثيرة، معظمها في الصحاح، وكل ما روي في التثنية، فمعلول أو مرسل، والاحتجاج على القائلين بالتثنية سهل.

٧٠١ - وبالجملة المذاهب ثلاثة: أحدها - التثنية، والثاني - مذهب مالك [وقول] (٣) قديم في الإفراد، كما تقدمت الحكاية. والوسطُ مذهب الشافعي في الجديد. ومعتمد هذا المذهب ما رواه ابن عمر قال: "كان الأذان مرتين مرتين والإقامة مرة واحدة (٤) إلا قوله قد قامت الصلاة، فإن المؤذن كان يقولها مرتين" (٥).


(١) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢١٦ مسألة ١٩٥، حاشية العدوي: ١/ ٢٢٥، جواهر الإكليل: ١/ ٣٧.
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من: (ت ١)، (ل).
(٣) زيادة من: (ت ١).
(٤) في هامش: (ت ١): أراد بالإقامة أخت الأذان.
(٥) حديث ابن عمر "كان الأذان مرتين ... " صحيح، رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو عوانة، والدارقطني. (ر. أحمد: ٢/ ٨٧ وصححه الشيخ أحمد شاكر، ح ٥٦٠٢، ٥٥٦٩، ٥٥٧٠، أبو داود: كتاب الصلاة، باب في الإقامة، ح ٥١٠، وصحيحه للألباني ح ٤٨٢، النسائي: كتاب الأذان، باب تثنية الأذان، ح ٦٢٨، الدارقطني: ١/ ٢٣٩، والتلخيص: ١/ ١٩٦ ح ٢٩٠).