للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، والمراد به أنه لا يستأجر في مسجد واحد أكثر من مؤذن، ولو كان صوت مؤذن واحد لا يُسمع أهل البلدة، فلا بد من استئجار من يبلُغ صوتهم أهلَ البلدة، وإن بلغوا عدداً. وقد رُوي أن عثمان في خلافته كان يرزق أربعة من المؤذنين، وهو محمول على مَا ذَكرناه من تحصيل الغرض من إسماع أهل البلدة.

وحكى بعض المصنفين عن ابن سُرَيج (١) أنه كان يجوِّز للإمام أن يستأجر أكثر من واحد.

والقول الكافي في ذلك: أن الإبلاغ مما لا شك في جواز الاستئجار بسببه، سواء حصل بواحد، أو جَمْع، فأمّا ما يزيد على هذا من إقامة [مؤذنين] (٢) في مسجد كبير، فهو في حُكم رعاية الأحرى والكمال، وظاهر النص المنعُ من بذل المال فيه.

والوجه عندي فيه أنه إن كان يحتاج إلى المال لأمور واجبةٍ، أو مهمة بالغةٍ في مرتبتها مبلغ أصلِ التبليغ في الأذَان، ولَو صُرِف المال إلى الأولى والكمال، لتعطلت الأصول المرعيّة، فلا نشك أن الصرف إلى التكملة مع تعطيل الأصل غيرُ جائز، فأما إذا وسِعَ المال الأصول، وفَضَلَ، وتصدى للإمام أمران: أحدهما - الاستظهار بالادِّخار واعتماد ذخيرة في بيت المال، والآخر الصرف إلى تكميلات الأمور، فهذا محل النظر، ونصُّ (٣) الشافعي عندي محمول على هذه الصورة، فلعله يرى الادخارَ، وفيه احتمال ظاهر، والقول في مصارف أموال بيت المال الكبير في هذه الفنون، يتعلق بالإيالة (٤) الكبيرة، ومن أرادها على كمالها، فعليه بالكتاب "الغياثي" (٥) من مصنفاتنا.


(١) في النسختين: ابن شريح. وهو تصحيف ظاهر.
(٢) في النسختين: مؤذن. والمثبت رعاية منا للسياق. ثم جاءت (ل) بنفس الخلل مثل أختيها، ولكن تقديرنا صحيح إن شاء الله، يشهد له قول الإمام -الآتي قريباً- في حكم بذل المال في حسن الصوت ورقته: "وهذا عندي خارج على قياس القول في المؤذن الثاني في المسجد الكبير".
(٣) يشير إلى ما حكاه عن الشافعي آنفاً: "ولا يرزق الإمام مؤذناً، وهو يجد متطوعاً".
(٤) أي سياسة الدولة.
(٥) ر: على سبيل المثال الفقرات: ٣٠١، ٣٠٢، ٣٤٢. وغيرها.