للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجاهه، استمر على قصده، وإن كان منحرفاً] (١)، فلا بد من التصريف. والصرف (٢) إلى القبلة أولى، ثم منها إلى الطريق.

٧٢١ - والذي نذكر في ذلك يستدعي تقديم مسألةٍ مقصودة: وهي أن الرجل إذا كان في مَرقدٍ (٣)، وكان يمكنه أن يستقبل القبلة، من أوّل الصلاة إلى آخرها، فيتعيّن ذلك عليه.

وهذا يوضح أن الاستقبال [إن حُطّ فسببه تعذُّرُه، وآيةُ ذلك أنه حيث لا يتعذّر، يتعين اعتباره في جميع الصَّلاة. فإن تعذّر الاستقبال] (٤) في حالة التحرّم، فسَدُّ [باب] (٥) النفل خروجٌ عن حقيقة المطلب في إجازة النافلة على الراحلة، فإن سبب جوازها ألا ينحسم مع استمرار المسافر في مرّه وذهابه، وإن لم يتعذّر الاستقبال عند العقد، فهذا محل الاحتمال. والظاهر أنه لا بدّ منه، فإن صرفَ الدابة مع اليسر (٦) في أوّل العقد لا عسرَ فيه، وليس في حكم اللُّبث والنزول لأجل النافلة، والإنسان كثيراً ما يردّد الدابةَ يمنة ويسرة، ثم يعد مارّاً.

ثم افتتاح الصلاة أولى الحالات باعتبار ذلك؛ فإنّه أول الأمر، ثم رعاية دوام ذلك اشتراط لُبثٍ في خلاف صوب السفر، وهذا مبطلٌ لغرض الرخصة، واعتبار ذلك بعد العقد لا وجه له؛ إذ لا ركن أولى من ركن، وليس يحسن التمسك بالنية؛ فإنها مبنيةٌ على قضيةٍ أخرى، وهي أنها قصد أو عزم، واستدامتها عسير، ولا سبيل إلى انعطافها، فقُرنت بأول الفعل، ثم عفا الشرع عن استدامتها.

ويحتمل ألا يشترط الاستقبال أصلاً، بل يستمر المسافر كيف فرض الأمر على


(١) ساقط من الأصل. ومن (ط). وأخذناه من: (ت ١)، (ت ٢)، ثم جاءت به (ل).
(٢) في (ت ١): فلا بد من التصريف، فالصرف أولاً إلى القبلة أولى، ثم منها إلى الطريق. وفي (ت ٢): فلا بد من التصريف، والتصريف إلى القبلة أولى ثم منها إلى الطريق.
(٣) المرقد مكان الرقاد، والمراد: مرقد على ظهر الدابة. ولم يقل (هودج) لأنه في العرف للنساء؛ كما أن الهودج يزيد بأن يُظَلَّل، وترخى عليه الأستار من جوانبه.
(٤) ساقط من الأصل، ومن: (ط).
(٥) في الأصل: بان.
(٦) كذا في النسخ الأربع، ولعل الصواب: مع السير، والحمد لله؛ صدفتنا (ل).