للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخطر للناظر اعتبار يوم الأسر، [وإنما] (١) إشكال هذه المسألة من جهة أنه لا يجتمع الجنون والإفاقة في شخص حتى يقال: اجتمع فيه ما يحظر القتل وما يُبيحه، فالتغليب للحاظر، [ولو] (٢) صادفناه مفيقاً، فلسنا نقطع بأنه سيجن. فمن اعتبر الحال، فهذا [وجهه] (٣). والعلم عند الله تعالى.

وقد انتجز القول فيمن تقبل منه الجزية، [ويقرّ] (٤) في الدار بها، وفيمن يُتبَع ولا يستقل بالتزام الجزية. ثم ذكر التغايير التي تلحق وتزول.

فصل

قال: " وأيهم أفلس أو مات ... إلى آخره " (٥).

١١٤٥٧ - إذا مضت سنة على الذمي، فمات، استقرت وظيفتها في ذمته، تؤدى من تركته، من رأس المال مقدماً على الوصايا وحقوق الورثة، ولا تسقط الجزية بتداخل السنين.

وقال أبو حنيفة (٦): إذا مضت سنة، ولم نستأد الجزية، سقطت، ولو كان هذا قولَه، فلو مات بعد مضي السنة، فلا تؤخذ الجزية من تركته. وعندنا إن بقي بعد السنة، طولب في حياته، وإن مات أُخرج من تركته بعد مماته.

ولو أسلم بعد مضي السنة، فهو مطالب بالجزية التي استقرت عليه قبل الإسلام، ولو مات الذمي في أثناء السنة، وقد مضى شطرها، ففي المسألة قولان: أحدهما - أنه يجب مقدارٌ من الجزية على قدر الزمان الماضي؛ فإن مضى شَطرُ السنة، وجب نصف


(١) في الأصل: " فإنما ".
(٢) في الأصل: " وإنما ".
(٣) في الأصل: " في وجه ".
(٤) في النسختين: ويرق.
(٥) ر. المختصر: ١٩٨.
(٦) ر. الجامع الصغير: ٤٧٠، مختصر الطحاوي: ٢٩٤، مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٨٧ مسألة ١٦٣٧، فتح القدير: ٥/ ٢٩٧، الاختيار: ٤/ ١٣٩.