للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما ناووس (١) المجوس فلست أرى أمراً يوجب المنع فإنها [حُوَطٌ] (٢) وبيوت يجمع المجوس فيها جيفهم، وليس كالكنائس والبيع التي تتعلق بشعار أديان الكفار. والله أعلم.

فصل

١١٤٧٦ - قال الأئمة: يمنع الذمي من مطاولة أبنية المسلمين ببنيانه، والتفصيل فيه أنه إن أراد أن يطوّل بنيانه المجاور لبنيان مسلمٍ، يمنع من ذلك، لما فيه من الاستكبار على المسلم بالازدياد عليه، وليس ذلك لإمكان اطلاعه، فإنه قد يقدر على الاطلاع وإن لم يطل. ثم ما ذهب إليه الأصحاب أن المنع من المطاولة في هذه الصورة حتمٌ، وليس من حق الجار المسلم حتى يقال: لو رضي به، لجاز له المطاولة، بل هذا من حق الدين.

وقال صاحب التقريب: من أصحابنا من رأى هذا أدباً، ولم يره حتماً؛ ذاهباً إلى أن دار الكفار ملكُهم، فمنعهم من التصرف في ملكهم لا ينقاس، وهذا بعيد غير معتد به.

ولو سوّى الكافر داره مع دار المسلمين ففي بعض التصانيف وجهان: أحدهما - أنه يمنع من المساواة، كما يمنع من المطاولة. والثاني - أنه لا يمنع من المساواة.

وكل ما ذكرناه فيه إذا أراد أن يستحدث بناء يطاول به، فلو اشترى داراً مطلة على


(١) هـ ٢: ناقوس، وكذلك في الشرح الكبير، والروضة نقلاً عن الإمام، وهو تصحيف أُراه من النساخ وليس من الرافعي والنووي، فليس للمجوس ناقوس.
والناووس: على وزن فاعول: مقبرة النصارى (قاله في المصباح) وفي اللسان، ومثله المعجم: هو صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت، وهو مقبرة النصارى أيضاً.
وهو عند الإمام -كما ترى- مقبرة المجوس.
(٢) في الأصل: " محوط " وغير مقروءة في (هـ ٤). وحُوَط: جمع حُواطَة: كل ما تحوطه بجدار ونحوه.